فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠
الدية ؟ ! إنّما منع القاتل من الميراث احتياطاً لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم بعضاً طمعاً في المواريث .
ميراث المجــوس (٥٦):
وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح (٥٧)، فإن مات مجوسي وترك اُمّه وهي اُخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنّها اُمّ ، وليس لها من قبل أنّها اُخت وأنّها زوجة شيء .
فإن ترك اُمّاً وهي اُخته وابنة فللاُمّ السدس وللابنة النصف ، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما ، وليس لها من قبل أنّها اُخت شيء ؛ لأنّ الاُخت لا ترث مع الاُمّ .
وإن ترك ابنته وهي اُخته وهي امرأته فإنّ هذه اُخته لاُمّه ، فلها النصف من قبل أنّها ابنته ، والباقي ردّ عليها ، ولا ترث من قبل أنّها اُخت ، ولا من قبل أنّها زوجة شيئاً .
وإن ترك اُخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولا ترث من قبل أنّها امرأته شيئاً . وهذا كلّه على هذا المثال إن شاء اللّه .
فإن تزوّج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثمّ مات فإنّه ترك ثلاث بنات ، فالمال بينهنّ بالسوية .
فإن ماتت إحدى الابنتين فإنّها تركت اُمّها وهي اُختها لأبيها وتركت اُختها لأبيها واُمّها ، فالمال لاُمّها التي هي اُختها لأبيها ؛ لأنّه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء .
(٥٦)فروع الكافي ٧ : ١٤٦.
(٥٧)قال في المختصر النافع : قد اختلف الأصحاب في ميراث المجوس ، فالمحكي عن يونس أنّه لا يورّثهم إلاّ بالصحيح من النسب والسبب ، وعن الفضل بن شاذان : أنّه يورّثهم بالنسب صحيحه وفاسده ، والسبب الصحيح خاصّة وتابعه المفيد (رحمه الله) ، وقال الشيخ أبوجعفر (رحمه الله) يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، واختيار الفضل أشبه .