فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧
وبقي الثلثان ؛ فلابن الاُخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان ، أصل حسابه من ستّة ، يذهب منه السدسان فيبقى أربعة ، فليس للأربعة ثلث إلاّ فيه كسر ، يضرب ستّة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر ، يذهب السدسان ستّة فيبقى اثنا عشر ، الثلث من ذلك أربعة لابن الاُخت ، والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ ، فيصير في يد ابن الاُخت سبعة من ثمانية عشر ، ويصير في يدي بنت الأخ أحد عشر من ثمانية عشر .
فإن ترك ابنة اُخت لأب واُمّ وابنة اُخت لأب وابنة اُخت لاُمّ وامرأة فللمراة الربع ، ولابنة الاُخت من الاُمّ السدس ، ولابنة الاُخت للأب والاُمّ النصف ، وما بقي ردّ عليهما (٤٠)على قدر أنصبائهما ، وسقطت الاُخرى وهي من اثني عشر سهماً : للمرأة الربع ثلاثة ، ولابنة الاُخت للاُمّ السدس سهمان ، ولابنة الاُخت للأب والاُمّ النصف ستّة أسهم ، وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ، ولا يردّ على المرأة شيئاً .
فإن تركت زوجها وخالتها وعمّتها فللزوج النصف وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمّة بمنزلة زوج وأبوين ، وهي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة ، وللخالة الثلث سهمان ، وبقي سهم العمّة .
فإن تركت زوجها وجدّها أبا اُمّها وخالاً فللزوج النصف وللجدّ السدس ، وما بقي ردّ عليه ، وسقط الخال . وإن ترك عمّاً لأب وخالاً لأب واُمّ فللخال الثلث نصيب الاُمّ ، والباقي للعمّ ؛ لأنّه نصيب الأب .
فإن ترك ابنة عمّ وابن عمّة فلابنة العمّ الثلثان ولابن العمّة الثلث .
فإن تـرك ابـن عمّته وبنت عمّته فالمال بينهما للذكـر مثل حظّ الاُنثيين (٤١).
وإن ترك ابنة عمّة لأب واُمّ وابن عمّ لاُمّ فلابن العمّ للاُمّ السدس ، وما بقي
(٤٠)هذا على أصله خلافاً للمشهور كما عرفت .
(٤١)هذا مع اتّحاد الاُمّ وإلاّ فبالسويّة .