فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦
وإن ترك عمّاً لأب وخالة لأب واُمّ فللخالة للأب والاُمّ الثلث ، وما بقي فللعمّ للأب .
وإن ترك ابنة عمّ وابن عمّة فلابنة العمّ الثلثان ولابن العمّة الثلث .
وإن ترك بنات عمّ وبني عمّ فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم (٣٦)بالسويّة الذكر والاُنثى فيه سواء .
وإن ترك ابن عمّ لأب واُمّ وابن عمّ لأب فالمال لابن العمّ للأب والاُمّ .
وإن ترك ابن ابن عمّ لأب واُمّ وابن عمّ لأب فالمال لابن العمّ للأب (٣٧).
وإن ترك ابنتي ابن عمّ إحداهما اُخته لاُمّه فالمال للتي هي اُخته لاُمّه .
وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة ؛ لأنّها أقرب ببطن .
وإن ترك عمّة اُمّه وخالة اُمّه استويا في البطون ، وهما جميعاً من طريق الاُمّ فالمال بينهما نصفان (٣٨).
وإن ترك جدّاً أبا الاُمّ وخالاً وخالة فالمال للجدّ أبي الاُمّ .
وإن ترك عمّ اُمّ وخال اُمّ فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك خالته وابن اُخته وابنة ابنة اُخته فالمال لابن اُخته ، وسقط الباقون .
وإن ترك ابن أخ لاُمّ وهو ابن اُخت لأب (٣٩)وابنة أخ لأب وهي ابنة اُخت لاُمّ لكلّ واحد منهما السدس ؛ من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لاُمّ فله السدس من هذه الجهة ، والاُخرى هي بنت اُخت لاُمّ فلها أيضاً السدس من هذه الجهة ،
(٣٦)أي مع اتّحاد الأب .
(٣٧)هذا يدلّ على أنّ حكم المسألة الإجماعية لا يسري في الأولاد كما صرّح به الشهيد الثاني (رحمه الله) وغيره .
(٣٨)هذا هو المشهور ، وقيل : للخالة الثلث وللعمّة الثلثان .
(٣٩)كان تزويج اُمّ زيد بعد مفارقة أبيه برجل ، فولدت منه ولداً ، وكان لأبيه ولد من غير اُمّه ، فحصل التزويج بينهما ، فولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب والاُخت للاُمّ أو بالعكس .