فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - عفو الحاكم في العقوبات آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
عفو الحاكم في العقوبات
آية اللّه السيد محمود الهاشمي
والبحث عن هذه المسألة وتنقيح جهاتها يتطلّب الحديث في ثلاثة أنحاء من العقوبات :
١ ـ عقوبات الحدود التي تكون من حقوق اللّه ، كحدِّ الزنا وشرب الخمر والسرقة .
٢ ـ عقوبات الحدود التي تكون من حقوق الناس ، كالقصاص وحدّ الفرية .
٣ ـ عقوبات التعازير .
القسم الأوّل ـ حقوق اللّه
وقبل الدخول في هذا القسم ينبغي أن يعلم أنّ المقصود بالحدود التي تكون من حقوق اللّه هو ما إذا كان نفس الحدّ والعقاب مجعولاً كحقّ للّه على المجرم ، سواء كان سببه محض مخالفة أمره ـ سبحانه ـ كما في شرب الخمر والزنا ، أو كان فيه عدوان على الناس أيضاً كما في السرقة ؛ فإنّها وإن كانت اعتداءً على المسروق منه إلاّ أنّ عقوبة القطع فيها لم تجعل له بحيث يملك قطع يد السارق كما في عقوبة القصاص والفرية ، وإنّما هي عقوبة ونكال من اللّه عليه بما كسب ، كما صرّحت به الآية الشريفة {والسّارقُ والسَّارِقَةُ فاقطعوا أيديَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَـكالاً مِنَ اللّهِ واللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ} (١)وكما هو المسلَّم فقهياً ،
(١) المائدة : ٣٨.