الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٦٢
استعارة لغة: طلب العارية.
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه.
راجع: إعارة، وعارية.
استعانة لغة: طلب العون [١].
اصطلاحا: لا يتعدى المعنى اللغوي إلا أنه قد يطلق على قبول الإعانة من دون مطالبتها، كما ستأتي الإشارة إليه.
الأحكام: يختلف حكم الاستعانة باختلاف المستعان، والغرض من الاستعانة، فقد يكون حلالا - بمعناه العام - وقد يكون حراما، وفيما يأتي نشير إلى كل منهما: أولا - الاستعانة المحللة: ونقصد بالمحلل معناه العام المقابل للمحرم، فيشمل الواجب والمستحب والمكروه والمباح، ومن أهم موارد الاستعانة المحللة ما يلي: ١ - الاستعانة بالله تعالى: ندبت الشريعة إلى الاستعانة بالله تعالى وبكل ما يرجع إلى الاستعانة به في المآل. فمما دل على الأول قوله تعالى: * (قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا) * [١]، وقوله تعالى: * (إياك نعبد وإياك نستعين) * [٢]. ومما دل على الثاني قوله تعالى: * (واستعينوا بالصبر والصلاة) * [٣].
قال الطبرسي: " وكان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا حزنه أمر استعان بالصلاة والصوم " [٤].
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان علي (عليه السلام)
[١] محيط المحيط: " عون ".
[١] الأعراف: ١٢٨.
[٢] الفاتحة: ٥.
[٣] البقرة: ٤٥.
[٤] مجمع البيان (١ - ٢): ٩٩.