الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٦٣
ذهب إليه سلار [١].
٥ - عدم توقف جواز الوطء ء على أمر، فيجوز الوطء ء بدون فعل شئ، لكن على كراهية.
ذهب إليه القاضي [٢]، والمحقق في المعتبر [٣]، والعلامة [٤]، والشهيد الأول [٥]، والسيد الخوئي [٦]، واستظهره صاحب المدارك [٧]، وقواه المحقق الثاني [٨] وصاحب الجواهر [٩] والسيد الحكيم [١٠] - إلا أنه اختار في كتاب فتواه وجوب الغسل احتياطا - ولم يستبعده المحقق الأردبيلي [١١]، واستقربه المحقق السبزواري [١٢].
وقيد المحقق الكراهة بالمغلظة، ولم يتعرض لأصل الكراهة بعضهم.
ثالثا - حكم دخول المسجدين والمكث في سائر المساجد: اختلف الفقهاء في جواز دخول (أو اجتياز) المستحاضة المسجدين والمكث في سائر المساجد قبل الاغتسال على قولين.
وظاهر كلامهم أن الاختلاف إنما هو في المتوسطة والكثيرة لا القليلة، فإنها يجوز لها الدخول مطلقا [١].
ومهما يكن فالقولان هما: ١ - القول بالجواز: يظهر ذلك من الشيخ في النهاية [٢]، والشهيد في الروض [٣]، والمحقق الأردبيلي [٤]، وصاحب المدارك [٥]، والمحقق السبزواري [٦]، والسيد الطباطبائي [٧]، والسيد الحكيم [٨]، والسيد الخوئي [٩]، والإمام الخميني [١٠].
[١] المراسم: ٤٥.
[٢] المهذب ١: ٣٨.
[٣] المعتبر: ٦٦.
[٤] التذكرة ١: ٢٩١، والمنتهى ٢: ٤١٨.
[٥] أنظر: الدروس ١: ٩٩، والبيان: ٦٦.
[٦] التنقيح ٧: ١٧٦، وقال باستحباب الغسل في منهاج
الصالحين ١: ٦٨، كتاب الطهارة، المقصد الثالث في
الاستحاضة، المسألة ٢٥٢.
[٧] المدارك ٢: ٣٧.
[٨] جامع المقاصد ١: ٣٤٣ - ٣٤٤.
[٩] الجواهر ٣: ٣٥٦ - ٣٦١.
[١٠] المستمسك ٣: ٤٢٥، وانظر منهاج الصالحين ١: ٩٧،
كتاب الطهارة، المقصد الثالث في الاستحاضة، المسألة
٤٠.
[١١] مجمع الفائدة والبرهان ١: ١٦٤.
[١٢] الذخيرة: ٧٦.
[١] أنظر المستمسك ٣: ٤٢٢، ولاحظ أيضا عبارة السيد
اليزدي في المسألة ١٨.
[٢] النهاية: ٢٩.
[٣] روض الجنان: ٨٥.
[٤] مجمع الفائدة ١: ١٦٤.
[٥] المدارك ٢: ٣٧.
[٦] الذخيرة: ٧٦.
[٧] الرياض ٢: ١٢٠.
[٨] المستمسك ٣: ٤٢٣.
[٩] التنقيح ٧: ١٧٨.
[١٠] تحرير الوسيلة ١: ٥٣، كتاب الطهارة، فصل في
الاستحاضة، المسألة ٨.