الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٤٢
" واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب، لعدم دخوله في مسمى الجسد، ويدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة، فلا يتقيد إلا بدليل ولم يثبت، إذ الأخبار لا تعطي ذلك ".
ثم قال: " واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب " [١].
وقال صاحب الكفاية: " ولم يذكر في أكثر عبارات الأصحاب وجوب ستر الشعر، وأوجبه الشهيد (رحمه الله)، وفيه تأمل " [٢].
ولكن صرح بوجوب الستر عديد من الفقهاء، منهم السادة: اليزدي [٣]، والحكيم [٤]، والخوئي [٥]، والخميني [٦] (رحمة الله عليهم أجمعين).
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى المرأة الحرة، وأما المملوكة فلا يجب عليها ستر رأسها إجماعا محصلا ومنقولا، كما قيل [١].
وسوف تأتي تتمة هذه الأبحاث في العناوين: " ساتر " و " ستر " و " لباس - لباس المصلي ".
رابعا - الاستتار عند الجماع: إن الاستتار حين الجماع يكون من جهتين: ١ - من جهة تعري المجامعين.
٢ - من جهة وجود الناظر.
الأولى - الاستتار من جهة تعري المجامعين: ورد النهي عن التعري حين الجماع، لكن حمل على الكراهة، فلذلك عد الفقهاء من جملة مكروهات الجماع: التعري حينه [٢].
ومن جملة ما ورد في ذلك: ١ - ما رواه محمد بن العيص: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: " أجامع وأنا عريان؟ فقال: لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها " [٣].
٢ - وما رواه الحسين بن زيد العلوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل
[١] المدارك ٣: ١٨٩.
[٢] كفاية الأحكام: ١٦.
[٣] أنظر: المستمسك ٥: ٢٥٧، ومنهاج الصالحين
(للسيد الحكيم) ١: ١٨٨، كتاب الصلاة، المقصد الثالث
في الستر، الفصل الأول، المسألة ٢.
[٤] تقدم آنفا تحت رقم ٣.
[٥] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ١: ١٣٦، كتاب
الصلاة، المقصد الثالث في الستر، الفصل الأول، المسألة
٥١٨.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ١٢٣، كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة
في الستر، المسألة ٣.
[١] المستمسك ٥: ٢٦١.
[٢] أنظر على سبيل المثال: الحدائق ٢٣: ١٣٧، والجواهر
٢٩: ٥٧ - ٥٨، والعروة الوثقى: كتاب النكاح، المسألة
١١.
[٣] الوسائل ٢٠: ١١٩، الباب ٥٨ من أبواب مقدمات
النكاح، الحديث ٢.