الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٤٩
النفي والإثبات وهي عدم الحكم، لكنه محجوج بكلمة التوحيد، لأنه لولا صحة ذلك لم يتم التوحيد بقول: " لا إله إلا الله " [١].
القاعدة الثانية - الاستثناء المستغرق باطل: يعتبر في صحة الاستثناء أن تبقى بعد الاستثناء بقية، فلو لم يبق منه شئ لم يكن صحيحا [٢].
وهل يشترط أن يكون الباقي أكثر أو يصح أن يكون مساويا، أو أقل؟ نقل اشتراطه عن غير فقهاء الإمامية [٣]. نعم استقبح المحقق في المعارج أن يقال: له عندي مئة إلا تسعة وتسعين درهما ونصفا [٤].
القاعدة الثالثة - الاستثناء المجهول باطل: لا يصح الاستثناء المجهول - عند الفقهاء - فيبطل في المبيعات وسائر العقود، كقوله: بعتك هذه الصبرة إلا جزءا منها [٥].
نعم، قال الشهيدان: وربما جاء في الإيقاعات، كقوله: عبيدي أحرار إلا واحدا، أو أعطوه نخلي إلا نخلة [٦].
القاعدة الرابعة - يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره: الاستثناء من الجنس مثل قول المقر: له علي عشرة دراهم إلا درهما، والاستثناء من غير الجنس مثل قوله: له علي مئة درهم إلا ثوبا.
أما الأول فجائز إجماعا [١]، وأما الثاني فإنه وإن تردد فيه المحقق في الشرائع [٢]، لكن يبدو أن الأكثر قائلون بجوازه، بل صرح في الجواهر: بأنه لم يجد فيه خلافا [٣]، وقد ورد في الذكر الحكيم، مثل قوله تعالى: * (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما) * [٤]، وقوله تعالى: * (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) * [٥]، فقد استثني السلام من اللغو، وهو من غير جنسه كاستثناء الظن من العلم.
نعم صرح بعضهم: بأن ذلك على نحو المجاز لا الحقيقة، فيكون معنى: له علي مئة درهم إلا ثوبا، إلا ثوبا قيمته عشرة دراهم مثلا [٦].
القاعدة الخامسة - يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى:
[١] أنظر: جامع المقاصد ٩: ٢٩٦، والروضة البهية ٦: ٤١٠.
[٢] أنظر: القواعد والفوائد ١: ٢٣٥، القاعدة ٧٤، وتمهيد
القواعد: ٢٠٠، القاعدة ٧٠، والروضة البهية ٦: ٤١٧.
[٣] أنظر: إيضاح الفوائد ٢: ٤٥٣، والتنقيح الرائع ٣:
٤٩٤، والجواهر ٣٥: ٨٧، ومفاتيح الأصول: ١٧١.
[٤] معارج الأصول: ٩٤.
[٥] أنظر: القواعد والفوائد ١: ٢٣٧، القاعدة ٧٦، وتمهيد
القواعد: ٢٠١، القاعدة ٧١.
[٦] المصدران المتقدمان.
[١] أنظر: التذكرة ٢: ١٦٣، والجواهر ٣٥: ٨٦.
[٢] شرائع الإسلام ٣: ١٤٩.
[٣] الجواهر ٣٥: ٨٦.
[٤] مريم: ٦٢.
[٥] النساء: ١٥٧.
[٦] أنظر: الذريعة ١: ٢٤٥، والتذكرة ٢: ١٦٣ و ١٦٤،
وجامع المقاصد ٩: ٢٩٨، والروضة البهية ٦: ٤١٦،
والجواهر ٣٥: ٨٦.