الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٣٥
المحقق في الشرائع [١] والمعتبر [٢]، والشهيد الثاني في المسالك [٣]، والإمام الخميني [٤]، ولم يصرح هؤلاء بكون الأرنب من المسوخ أو لا، نعم، ذكر الأولان بعض الروايات الذاكرة للمسوخ، ومنها الأرنب.
وما قاله المحقق هنا قد يخالف ما سيأتي منه من القول بجواز الصلاة في وبر الأرنب وجلده، وهو مشعر بكونه قابلا للتذكية.
الثاني - أنه قابل للتذكية: نسب ذلك إلى السيد المرتضى [٥]، ويظهر من الشيخ - في المبسوط [٦] والنهاية [٧] - والقاضي ابن البراج [٨]، وابن إدريس [٩]، ويحيى بن سعيد [١٠]، حيث استثنى هؤلاء الكلب والخنزير فقط مما يجوز استعمال جلده في غير الصلاة إذا ذكي ودبغ.
واختاره كل من العلامة [١]، وولده فخر المحققين [٢]، والشهيد الأول [٣]، والفاضل الإصفهاني [٤]، والمحدث الكاشاني [٥]، والسيد العاملي [٦]، وصاحب الجواهر [٧]، والسيد الحكيم [٨]، والسيد الخوئي [٩].
ومن الذين يظهر منهم اختيار ذلك: الشهيد الثاني في الروضة [١٠].
حكم لبس وبره وجلده: يقع الكلام في لبس جلد الأرنب ووبره في مقامين:
[١] شرائع الإسلام ٣: ٢١٠.
[٢] المعتبر: ١٤٨.
[٣] المسالك (الحجرية) ٢: ٢٣١.
[٤] تحرير الوسيلة ٢: ١٣٨، كتاب الصيد والذباحة، القول
في الذباحة، المسألة ٢٣.
[٥] أنظر شرائع الإسلام ٣: ٢١٠.
[٦] المبسوط ١: ٨٢.
[٧] النهاية: ٥٨٦ - ٥٨٧.
[٨] المهذب ١: ٣٠ - ٣١.
[٩] السرائر ٣: ١١٣ - ١١٤.
[١٠] الجامع للشرائع: ٦٦.
[١] المختلف (الحجرية): ٦٨٤ - ٦٨٥، والقواعد ٢:
١٥٤.
[٢] إيضاح الفوائد ٤: ١٢٩ - ١٣١.
[٣] أنظر: الدروس ٢: ٤١٠، والذكرى: ١٤٣، واللمعة
(ضمن الروضة البهية) ٧: ٢٣١.
[٤] كشف اللثام ٢: ٢٥٧.
[٥] مفاتيح الشرائع ١: ٦٩.
[٦] مفتاح الكرامة ٤: ٤٥.
[٧] أنظر الجواهر ٢٢: ٣٥، و ٣٦: ١٩٨.
[٨] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٣٦٣، كتاب
الصيد والذباحة، فصل الذباحة، المسألة ٣٥، ويظهر من
السيد الصدر موافقته له، لأنه لم يعلق عليه.
[٩] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ٣٤١، المسألة
١٦٦٩.
[١٠] الروضة البهية ٧: ٢٣٧.