الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٠١
استسعاء لغة: طلب السعي، واستسعى العبد: كلفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا عتق بعضه، ليعتق به ما بقي، وبعبارة أخرى هو: أن يسعى العبد في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه [١].
اصطلاحا: ورد في تعبير الفقهاء بهذا المعنى.
يراجع لمعرفة أحكامه العنوان: " عتق ".
استسقاء لغة: الاستسقاء: استفعال من طلب السقيا، أي: إنزال الغيث على البلاد والعباد، والاسم: السقيا بالضم، واستسقيت فلانا: إذا طلبت منه أن يسقيك [٢].
اصطلاحا: الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها [١].
الأحكام: مشروعية الاستسقاء: مشروعية الاستسقاء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: * (وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) * [٢].
وقوله تعالى: * (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) * [٣].
وأما السنة فقد ورد فيها مستفيضا استسقاء النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وغيرهما [٤].
وأما الإجماع، فقد قال العلامة: " وأجمع المسلمون كافة على مشروعية الاستسقاء وإن اختلفوا في كيفيته " [٥].
[١] لسان العرب: " سعى ".
[٢] لسان العرب: " سقى ".
[١] أنظر: روض الجنان: ٣٢٤، والمدارك ٤: ١٩١.
[٢] البقرة: ٦٠.
[٣] نوح: ١٠ - ١٢.
[٤] أنظر الوسائل ٨: ٥، أبواب صلاة الاستسقاء.
[٥] التذكرة ٤: ٢٠٣.