الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١١٤
وابن الجنيد، والشيخ المفيد، وسلار، وأبي الصلاح عدمه، لأنهم لم يتطرقوا إلى ذلك عند ذكرهم ما يثبت فيه الخمس [١].
وفي المسألة تفصيلات يراجع فيها عنوان " خمس ".
ز - بيع الأرض: تختلف الأراضي من حيث جواز بيعها وعدمه، وسوف نبين ذلك عند بيان أقسام الأرض، ولكن نشير هنا إلى أمرين: الأول - أنه يجوز بيع الأرض بالوصف وبالمشاهدة، ولكن ينبغي أن يكون الوصف بحيث يرفع الغرر، كما يأتي تفصيله في إجارة الأرض.
الثاني - إذا كان في عقد البيع ما يدل على دخول بعض الأشياء مع الأرض عند بيعها فلا كلام فيه، وإلا فقد صرح الفقهاء [٢] بأنه لا بد من متابعة اللغة والعرف في تشخيص ذلك كسائر المبيعات.
ومن المعلوم أن الأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة.
هذا، وقد ذكر الفقهاء بعض الأمثلة والنماذج في هذا المجال لا يسعنا التعرض لها، وإنما نشير إلى مورد واحد لكثرة أهميته، وهو: أنه لو باع أرضا فهل يدخل فيها المعدن الموجود فيها أو لا؟ للفقهاء - بشكل عام - فيه قولان: الأول - أنه يدخل ضمن الأرض، وهذا هو الرأي السائد، وممن التزم به - على سبيل المثال - الشيخ [١]، والعلامة [٢]، والشهيد الأول [٣]، وصاحب الجواهر [٤]، والسيد الحكيم [٥]، والإمام الخميني [٦]، وعللوه بأنه جزء الأرض.
الثاني - أنه لا يدخل، وهؤلاء على قسمين، لاختلاف وجهة نظر بعضهم تجاه ملكية المعدن عن وجهة نظر سائر الفقهاء.
فبعضهم يرى عدم الدخول، لأن المعدن حقيقة أخرى غير الأرض، فلذلك لا يدخل ضمن بيع الأرض، ومفهوم كلامهم أنه يبقى على ملك المالك الأول. وهذا الرأي استقربه العلامة في القواعد [٧] وولده في الإيضاح [٨]، واختاره المحقق [٩]
[١] أنظر على سبيل المثال: الحدائق ١٢: ٣٥٩، والجواهر
١٦: ٦٥، والمستمسك ٩: ٥٠٦.
[٢] أنظر: شرائع الإسلام ٢: ٢٧، والقواعد ١: ١٤٨،
والمسالك ٣: ٢٢٧، ومفتاح الكرامة ٤: ٦٦٨،
والجواهر ٢٣: ١٢٦.
[١] المبسوط ٢: ١١٠.
[٢] التذكرة (الحجرية) ١: ٥٧٢.
[٣] الدروس ٣: ٢٠٦.
[٤] الجواهر ٢٣: ١٤٣.
[٥] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٦٤، كتاب
التجارة، الفصل السادس، المسألة ٥.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ٤٥٩، كتاب البيع، ما يدخل في
المبيع، المسألة ٤.
[٧] القواعد ١: ١٥٠.
[٨] إيضاح الفوائد ١: ٥٠٥.
[٩] جامع المقاصد ٤: ٣٨٥.