الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١٠
وآدابه، يراجع كل ذلك في البحار [١] والوسائل [٢].
مظان البحث: كتاب الصلاة: الصلوات المندوبة، صلاة الاستسقاء.
استسلام لغة: الاستسلام: الانقياد، ويأتي بمعنى السلام وهو ضد الحرب [٣].
راجع: أسارى واستئسار.
استشارة لغة: يقال: شاورته في كذا واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه، فأشار علي بكذا: أراني ما عنده فيه من المصلحة... والاسم: المشورة، وفيه لغتان: سكون الشين وفتح الواو (مشورة)، والثانية ضم الشين وسكون الواو (مشورة) [١].
اصطلاحا: استعمل الفقهاء الاستشارة بالمعنى اللغوي نفسه.
الأحكام: قلما تعرض الفقهاء للاستشارة، نعم يمكن استفادة كثير مما يرتبط بها من الروايات، وفيما يلي نشير إلى بعض جوانبها، ونحيل بعض جوانبها الأخرى على عنوان " شورى ".
مشروعية الاستشارة وتأكيد أهميتها: إن مشروعية الاستشارة ثابتة كتابا وسنة وعقلا، بل ربما لا خلاف في مشروعية أصل الاستشارة مع الغض عن موردها: ١ - أما الكتاب: فقد قال تعالى مادحا المؤمنين: * (وأمرهم شورى بينهم) * [٢]. وقال تعالى آمرا نبيه (صلى الله عليه وآله): * (وشاورهم في الأمر) * [٣].
٢ - وأما السنة: فقد وردت روايات كثيرة عن النبي وآله (عليهم صلوات الله) تحث على
[١] البحار ٨٨: ٢٨٩، كتاب الصلاة، أبواب الصلوات التي
يتوصل بها إلى حصول المقاصد والحاجات، باب صلاة
الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها.
[٢] الوسائل ٨: ٥، أبواب صلاة الاستسقاء.
[٣] أنظر: الصحاح، ولسان العرب: " سلم ".
[١] المصباح المنير: " شور ".
[٢] الشورى: ٣٨.
[٣] آل عمران: ١٥٩.