الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٦٧
حكم انقطاع دم الاستحاضة: إن انقطاع دم الاستحاضة قد يكون انقطاع برء أو انقطاع فترة. والمقصود من الأول هو انقطاع الدم كليا وبرء المستحاضة من استحاضتها، ومن الثاني انقطاع الدم مؤقتا واحتمال عوده ثانيا.
وعلى كل تقدير، فقد يكون الانقطاع قبل الإتيان بما يجب على المستحاضة من الأعمال، كالغسل والوضوء والصلاة، وقد يكون في أثناء تلك الأعمال، وقد يكون بعدها.
ولكل من هذه الأقسام حكمه نشير - فيما يلي - إلى بعضها إجمالا: أ - انقطاع الدم للبرء قبل الإتيان بالأعمال: وفيه قولان: الأول - لا يجب عليها شئ غير الوضوء، وإن كانت استحاضتها كثيرة أو متوسطة.
وهذا القول يظهر من الشيخ [١] والعلامة [٢].
الثاني - يجب عليها ما هو وظيفتها قبل الانقطاع، من الوضوء أو هو مع الغسل.
ذهب إلى هذا القول جماعة، منهم: الشهيد الأول [٣]، والشهيد الثاني [٤]، والمحقق الثاني [٥]، وصاحب المدارك [١]، وصاحب الجواهر [٢]، والسيد اليزدي [٣]، والسيد الحكيم [٤]، والسيد الخوئي [٥]، والإمام الخميني [٦].
ب - انقطاع الدم للبرء أثناء الصلاة: وفيه قولان أيضا: الأول - أنها تتم صلاتها، ولا تعيد.
ذهب إلى هذا القول الشيخ [٧]، وتبعه جماعة، كيحيى بن سعيد [٨]، والعلامة [٩]، والشهيد الأول [١٠]، وصاحب المدارك [١١]، ونسب إلى المحقق - في المعتبر -
[١] أنظر المبسوط ١: ٦٨.
[٢] أنظر: المنتهى ٢: ٤٢٢، والقواعد ١: ١٦، وانظر
التذكرة ١: ٢٩٢.
[٣] أنظر: الذكرى: ٣١، والبيان: ٦٦.
[٤] روض الجنان: ٨٦.
[٥] جامع المقاصد ١: ٣٤٥.
[١] المدارك ٢: ٤٠.
[٢] الجواهر ٣: ٣٣٢.
[٣] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضة،
المسألة ١٤.
[٤] المستمسك ٣: ٤١٤.
[٥] التنقيح ٧: ١٥٤.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ٥٣، كتاب الطهارة، فصل في
الاستحاضة، المسألة ٧.
[٧] أنظر: المبسوط ١: ٦٨، والخلاف ١: ٢٥٠.
[٨] الجامع للشرائع: ٤٥.
[٩] أنظر المختلف ١: ٣٧٧، والمنتهى ١: ٢٠٥، هذا ما
اختاره في نواقض الوضوء، ولكنه احتمل في بحث
الاستحاضة وجوب الإتمام والإعادة، والإبطال، ثم قوى
الأول، واقتصر في التذكرة على نقل كلام الشيخ. أنظر
المنتهى ٢: ٤٢٣، والتذكرة ١: ٢٨٩.
[١٠] البيان: ٦٧.
[١١] المدارك ٢: ٤١.