الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٧٢
والمحدث الكاشاني [١]، والسيد الطباطبائي [٢]، والسيد الحكيم [٣]، والسيد الخوئي [٤]، واستظهر الأخير جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص.
٢ - الانتظار أربع سنين فيمن فقد في عسكر شهدت هزيمته، وقتل من كان فيه أو أكثرهم.
والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره، فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع.
وأما من لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له، فينتظر عشر سنين أيضا.
ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد [٥].
٣ - إن كان الورثة ملآء - أي: ليسوا فقراء - اقتسموا المال بينهم، وهم ضامنون له إن عرف خبره بعد ذلك، ولا بأس ببيع دار المفقود بعد عشر سنين من فقده.
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد [٦].
٤ - لا تقسم أمواله إلا مع العلم بموته - بالتواتر، أو بالبينة، أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم - أو انقضاء مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، لأصالة بقاء حياة الغائب وبقاء التركة على ملكه حتى يثبت ما يزيل ذلك.
وهذا رأي الشيخ [١] وتابعيه، بل ادعي أنه المشهور، وأنه رأي أكثر الفقهاء [٢].
مفاداة الأسرى ومبادلتهم: لم يتعرض الفقهاء لهذا الموضوع - مع ما فيه من الأهمية - بصورة مستقلة، نعم جعل له العلامة عنوانا مستقلا في المنتهى، وتعرض له ضمن موضوع آخر في التذكرة.
أنواع الفداء: إن التفدية - كما يستفاد من كلام الفقهاء - على نحوين: الأول - تفدية الأسارى بالأسارى: وهو ما يعبر عنه بتبادل الأسرى، وقد فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجرت السيرة من بعده، ففادي رجلين من المسلمين برجل من المشركين [٣]، وذكروا قضايا أخرى تتضمن مبادلة الأسارى أيام
[١] المفاتيح ٣: ٣١٩.
[٢] الرياض (الحجرية) ٢: ٣٧٣.
[٣] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٤١٢، كتاب
الإرث، ميراث المفقود، المسألة ١٠.
[٤] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ٣٧٩، كتاب
الإرث، ميراث المفقود، المسألة ١٨٢٧.
[٥] نقله عنه العلامة في المختلف (الحجرية): ٧٤٩.
[٦] المقنعة: ٧٠٦.
[١] المبسوط ٤: ١٢٥.
[٢] أنظر الروضة البهية ٨: ٤٩، وكفاية الأحكام: ٢٩١،
والمفاتيح ٣: ٣١٩، والجواهر ٣٩: ٦٣.
[٣] أنظر: الخلاف ٤: ١٩٣، وسنن الدارمي ٢: ٢٢٣،
باب فداء الأسرى، وسنن الترمذي ٤: ١٣٥، باب ما
جاء في قتل الأسارى والفداء، الحديث ١٥٦٨.