الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٨٢
العقد عليها - مع العلم - أو الدخول التحريم، لأن ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة، فيشمل حكمها ذات البعل أيضا [١].
سابعا - العقد حال الإحرام: فلو عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها، ولو كان جاهلا فسد العقد ولم تحرم، إجماعا كما قيل [٢].
راجع: إحرام.
ثامنا - الفجور بالغلام: من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطي العقد على أم الموطوء وأخته وبنته إجماعا، إذا كان ذلك قبل العقد، وأما إذا كان بعد العقد، فالمشهور أنه لا يوجب التحريم [٣].
راجع: لواط.
تاسعا - الطلاق: وهو موجب للحرمة في الطلقة الثالثة حتى ينكحها زوج آخر ثم يفارقها، فتحل على الأول، وبعد الطلاق التاسع تحرم مؤبدا [١].
راجع: طلاق.
عاشرا - اللعان: وهو ملاعنة الرجل زوجته بعد قذفه لها بالزنا، أو نفي ولدها عن نفسه، وهو موجب للفرقة بين الزوجين والحرمة الأبدية بينهما [٢].
حادي عشر - قذف الصماء والخرساء بما يوجب اللعان: تحصل الفرقة بمجرد قذف الزوجة الصماء والخرساء وعدم إقامة البينة، من دون حاجة إلى اللعان [٣].
راجع: لعان.
ثاني عشر - الكفر: لا خلاف في تحريم غير الكتابية على المسلم، لكن اختلفوا في الكتابية على أقوال نذكرها حسب ما ذكرها صاحب المدارك، ونحيل التفصيل إلى محله، وهو عنوان " كفر ".
قال صاحب المدارك: " أجمع علماؤنا كافة
[١] الجواهر ٢٩: ٤٣٤ - ٤٣٥.
[٢] أنظر: الحدائق ٢٣: ٦٠٢، والجواهر ٢٩: ٤٥٠.
[٣] أنظر: الحدائق ٢٣: ٥٩٦، والجواهر ٢٩: ٤٤٧، وانظر
المستمسك ١٤: ١٦٠.
[١] الجواهر ٣٠: ١٤ - ١٨، و ٣٢: ١٢٢ - ١٢٨.
[٢] راجع: الحدائق ٢٣: ٦٤١، والجواهر ٣٠: ٢٤،
و ٣٤: ٢ و ٦٥.
[٣] راجع المصادر المتقدمة، والجواهر ٣٤: ٣٠.