الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٤٠
الأردبيلي [١]، وصاحب المدارك [٢]، والمحقق السبزواري [٣]، والفاضل الإصفهاني [٤]، والمحدث البحراني [٥]، والسيد اليزدي [٦]، والسيد الحكيم [٧]، والسيد الخوئي [٨]، والإمام الخميني [٩].
هذا ويظهر من بعض الفقهاء: أن مطلق الهبة لا يجب قبولها، كالمحقق الحلي [١٠]، والشهيد الثاني [١١]، وصاحب الجواهر [١٢].
وربما يستفاد من كلام المحقق السبزواري وجوب القبول في مطلق الهبة حيث استشكل في التعليل المذكور، لعدم وجوب القبول في الهبة المطلقة [١٣].
٥ - لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية إلا إذا لزم من قبول البذل والذهاب إلى الحج حرج، فلا يجب.
وكأن ذلك لا خلاف فيه كما قال في المستمسك [١].
٦ - قال السيد اليزدي: " الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك، على الأقوى " [٢].
وقال السيد الحكيم معلقا عليه: " كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، إذ لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في الاستبصار " [٣].
القسم الرابع - الاستطاعة البدنية: قال السيد اليزدي: " يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب، أو كان حرجا عليه... لم يجب " [٤].
وعلق عليه السيد الحكيم قائلا: " بلا خلاف
[١] مجمع الفائدة ٦: ٥٧.
[٢] المدارك ٧: ٤٧.
[٣] ذخيرة المعاد: ٥٦٠.
[٤] كشف اللثام ١: ٢٩٠.
[٥] الحدائق ١٤: ١٠٤.
[٦] العروة الوثقى: كتاب الحج، فصل شرائط الوجوب،
الثالث، المسألة ٣٧.
[٧] المستمسك ١٠: ١٣٥.
[٨] مستند العروة ١: ١٦٧.
[٩] تحرير الوسيلة ١: ٣٢٣، كتاب الحج، شرائط وجوب
الحج، المسألة ٣١.
[١٠] شرائع الإسلام ١: ٢٢٦.
[١١] المسالك ٢: ١٣٤.
[١٢] الجواهر ١٧: ٢٦٨، وكلامه صريح في التعميم.
[١٣] ذخيرة المعاد: ٥٦١.
[١] المستمسك ١٠: ١٣٤.
[٢] العروة الوثقى: كتاب الحج، فصل شرائط الوجوب،
الثالث، المسألة ٤٠.
[٣] المستمسك ١٠: ١٣٩، وانظر الاستبصار ٢: ١٤٣،
الباب ٨٣.
[٤] العروة الوثقى: كتاب الحج، فصل شرائط الوجوب،
الثالث، المسألة ٦١.