الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٧٧
٢ - أسباب تفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه: كالهبة، والصدقة، والوصية بالعين.
٣ - أسباب تفيد ملك العين بغير عقد: كالحيازة، وإحياء الموات [١]، والاغتنام، والالتقاط.
٤ - أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة: كالإجارة.
٥ - أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد لا معاوضة فيه: كالوصية بالمنفعة، وكبعض أنواع الوقف، كوقف بستان على طبقة خاصة على أن تكون منافعه لهم.
٦ - أسباب تفيد ملك المنفعة لا بعقد: كفتح الأراضي عنوة، فإن فتح الأراضي عنوة سبب لملك المسلمين المنفعة الحاصلة منها من دون عقد [٢].
٧ - أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد معاوضة: مثل ملكية انتفاع الزوج ببضع الزوجة، فإن الزوج لا يملك العين ولا المنفعة، لكن يملك الانتفاع.
٨ - أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد لا معاوضة فيه: كما في ملكية الموقوف عليهم في الأوقاف العامة - كالمساجد، والمشاهد، والمدارس، ونحوها - فإن الموقوف عليهم يملكون الانتفاع بعقد الوقف - وهو لا معاوضة فيه - ولا يملكون العين ولا المنفعة.
٩ - أسباب تفيد ملك الانتفاع لا بعقد: كما في تملك الضيف الانتفاع بالأكل في دار المضيف، فإن الضيف يملك حق الانتفاع بالأكل والشرب وبالمكان، ولا يملك العين ولا المنفعة.
راجع: انتفاع، منفعة، حق، ملك.
أسباب التحريم وهي الأمور التي تستلزم حرمة المرأة على الرجل، وهي: أولا - النسب: يحرم على الرجل سبعة أصناف من النساء حسبما تضمنته الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) * [١].
والمراد بالأم: كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة، بواسطة أو بغيرها.
والمراد بالبنت: كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها - ذكرا كان أو أنثى - بواسطة أو بغير واسطة،
[١] بناء على إفادته الملكية لا حق الاختصاص.
[٢] ذكر الشهيد الأول (قدس سره) هذه الأمور في القواعد والفوائد
(١: ٣٦، القاعدة ٧) تحت عنوان " أسباب تفيد الملك "
وجعل مثال القسم السادس " إرث المنافع ": لكن لما
جعلنا الإرث من الأسباب غير الاختيارية ذكرنا مكانه
المثال المتقدم، كما أنه لم يتطرق لأسباب ملك الانتفاع،
وما ذكرناه إنما استفدناه من محاضرات أساتذتنا،
ودراساتنا في الفقه.
[١] النساء: ٢٣.