الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٠
ثانيا - حرمة قطع شجر الأراك في الحرم: يحرم قطع شجر الأراك - كسائر الأشجار - في الحرم، ولم يذكره الفقهاء في مستثنيات حرمة قطع الشجر.
والحرمة عامة تشمل المحل والمحرم [١].
وأما كفارته فقد اختلفوا فيها لاختلافهم في كفارة قلع الشجرة هل هي بقرة أو شاة أو ثمن الشجرة؟ [٢] لكن وردت في خصوص شجر الأراك روايتان، وهما: ١ - ما رواه منصور بن حازم: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأراك: يكون في الحرم فأقطعه؟ قال: عليك فداؤه " [٣].
٢ - ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه " [٤].
ثالثا - عدم إجزاء الوقوف تحت الأراك: صرح الفقهاء بأنه لا يجزي الوقوف بعرفة تحت الأراك [٥]، للنهي عنه - إذ هو ليس من عرفة، بل من حدودها - فقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم " [١].
قال الشيخ معلقا على الرواية: " يعني من وقف تحته، فأما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به، والدليل عليه الخبر الأول " [٢]، ويقصد به ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس " [٣].
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: الوضوء، سنن الوضوء.
٢ - كتاب الحج: أ - الإحرام، ما يحرم على المحرم.
ب - الوقوف بعرفة.
أرباح التجارات لغة: أرباح: جمع ربح، وهو النماء في التجارة [٤].
[١] أنظر الحدائق ١٥: ٥٢٨ - ٥٣٧، والجواهر ٢٠:
٤٢٥، والمعتمد ٤: ٢٦٤ - ٢٧٤، وغيرها.
[٢] أنظر الحدائق ١٥: ٥٢٨ - ٥٣٧، والجواهر ٢٠:
٤٢٥، والمعتمد ٤: ٢٦٤ - ٢٧٤، وغيرها.
[٣] الوسائل ١٣: ١٧٤، الباب ١٨ من أبواب بقية
كفارات الإحرام، الحديثان ١ و ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ١٧٤، الباب ١٨ من أبواب بقية
كفارات الإحرام، الحديثان ١ و ٢.
[٥] أنظر الجواهر ١٩: ١٨، والحدائق ١٦: ٣٧٧.
[١] التهذيب ٥: ١٨١، باب الغدو إلى
عرفات، الحديثان ٦٠٦ و ٦٠٥، وانظر الوسائل ١٣:
٥٣٢ - ٥٣٣، الباب ١٠ من أبواب الإحرام والوقوف
بعرفة، الحديثان ٣ و ٧.
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٣] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٤] لسان العرب: " ربح ".