الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٣١
٣ - كل أرض باد أهلها وانمحوا، سواء بزلزال أو ببلاء، كمرض ونحوه.
٤ - رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام سواء كانت في الأراضي الموات بالأصالة أو غيرها على المشهور - وخصها ابن إدريس بما إذا لم تكن في ملك مسلم، بل كانت مستأجمة قبل الفتح [١] - ومن ذلك سيف البحار.
٥ - كل أرض غنمها المسلمون بقتال غير مأذون من قبل الإمام (عليه السلام) [٢].
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: أ - المطهرات، مطهرية الأرض، مطهرية الشمس للأرض.
ب - كيفية تطهير المتنجسات، تطهير الأرض.
ج - التيمم، ما يتيمم به.
٢ - كتاب الصلاة: السجود، ما يصح السجود عليه.
٣ - كتاب الخمس: ثبوت الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
٤ - كتاب البيع: ما يدخل ضمن المبيع.
٥ - كتاب العارية: أ - إعارة الأرض للدفن.
ب - إعارة الأرض للزراعة والبناء...
٦ - كتاب الإجارة: إجارة الأرض.
٧ - كتاب الجهاد: قسمة الغنائم، الأرض وبالمناسبة أقسام الأرض.
٨ - كتاب المكاسب والبيع: أ - بيع وشراء الأراضي الخراجية.
ب - شرائط العوضين، أن يكون المبيع ملكا طلقا، وبالمناسبة البحث عن الأراضي الخراجية وعن سائر أقسام الأرضين.
ج - إحياء الموات، ما يقبل الإحياء وبالمناسبة أقسام الأرضين.
٩ - هذا وتطرق الشيخ وتبعه ابن إدريس لأقسام الأرض في كتاب الزكاة.
أرنب لغة: وهو الحيوان المعروف، يطلق على الذكر والأنثى، وقيل: اسم للمؤنث، واسم الذكر: خزر، والجمع: أرانب [١].
[١] السرائر ١: ٤٩٧.
[٢] أنظر على سبيل المثال: المصدر السابق، والحدائق ١٢:
٤٧٤، والجواهر ١٦: ١١٦، وحاشية السيد اليزدي:
٥٠.
[١] أنظر: لسان العرب: " رنب ".