الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٦٠
ورجحها صاحب الحدائق [١]، وكاشف الغطاء [٢]، وصاحب الجواهر [٣]، ورويت صور أخرى غير مشهورة [٤].
ثانيا - الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة: الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة كالاستعاذة قبل تلاوة القرآن في غير الصلاة، من حيث الحكم التكليفي والصيغة [٥].
ومحلها على المشهور الركعة الأولى قبل القراءة [٦]، لكن يظهر من بعضهم عدم اختصاصها بالركعة الأولى، كصاحب الحدائق [٧]، والفاضل النراقي [٨]، وصاحب الجواهر [٩].
ويستحب الإسرار (الإخفات) بها على المشهور [١]، ونقل عن بعضهم الميل إلى القول بالإجهار [٢]، لما روي الإجهار بها [٣].
وتستحب في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة [٤].
وكلما سقطت القراءة في الصلاة سقطت الاستعاذة أيضا، لأنها تتبعها كما في المأموم إذا لم يقرأ [٥]، وصلاة الميت [٦].
ثالثا - الاستعاذة عند قراءة آية النقمة: تستحب الاستعاذة عند قراءة آية فيها نقمة أو عذاب أو تخويف [٧]، بل قيل: إنها تستحب للمأموم أيضا إذا قرأها الإمام [٨]، لما رواه الحلبي
[١] الحدائق ٨: ١٦٤.
[٢] كشف الغطاء: ٢٣٨.
[٣] الجواهر ٩: ٤٢١.
[٤] أنظر الحدائق ٨: ١٦٢ - ١٦٤، والجواهر ٩: ٤٢١،
والوسائل ٦: ١٣٣، الباب ٥٧ من أبواب القراءة
في الصلاة، و ١٩٧، الباب ١٤ من أبواب قراءة
القرآن.
[٥] أنظر المصادر المتقدمة واللاحقة.
[٦] أنظر: الخلاف ١: ٣٢٦، والتذكرة ٣: ١٢٧،
والذكرى: ١٩١، وكنز العرفان ١: ٤٩.
[٧] الحدائق ٨: ١٦٢.
[٨] مستند الشيعة ٥: ١٧٥.
[٩] الجواهر ٩: ٤٢٠، وعلقه على عدم قيام إجماع على
خلافه.
[١] نسبه إلى المشهور النراقي في المستند ٥: ١٧٥، وانظر
المصادر المتقدمة، فقد ادعى عليه الشيخ في الخلاف
الإجماع.
[٢] نقله صاحب الجواهر، أنظر الجواهر ٩: ٤٢٠.
[٣] أنظر الوسائل ٦: ١٣٤، الباب ٥٧ من أبواب القراءة،
الحديثان ٤ و ٥.
[٤] أنظر: الخلاف ١: ٣٢٤ - ٣٢٥، والتذكرة ٣: ١٢٥،
والذكرى: ١٩١.
[٥] أنظر: التذكرة ٤: ٣٤٢، وكنز العرفان ١: ١٤٩،
والحدائق ١١: ١٣٦.
[٦] أنظر: التذكرة ٢: ٧٤، والبيان: ٧٧، وكنز العرفان
١: ١٤٩، وروض الجنان: ٣٠٩.
[٧] أنظر: الخلاف ١: ٤٢٢، والمعتبر: ١٩٩، والدروس
١: ١٧٤، والمدارك ٣: ٢٧١.
[٨] الجواهر ٩: ٤٢٠.