الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٤٩
جعله الشارع مزيلا مطلقا، كالماء - فإنه مطهر لأغلب النجاسات - أو في ظروف خاصة، كالشمس، والأرض، والاستحالة، والانقلاب ونحوها مما سوف نذكره في عنوان " مطهرات ".
الثاني - الإزالة بالمزيل العقلي: وهي إزالة النجاسة عن طريق إعدامها بإعدام موضوعها، كقرض المحل المتنجس، أو إحراقه، وقد تقدم في إزالة النجاسة عن الكفن: أن فيه قولا بقرض المقدار المتنجس من الكفن [١].
مظان البحث: أولا - قسم الفقه: ١ - كتاب الطهارة: أ - أحكام النجاسات.
ب - الوضوء، الغسل، التيمم.
ج - غسل الميت وتكفينه.
٢ - كتاب الصلاة: أحكام المساجد.
٣ - كتاب الحج: الطواف.
ثانيا - قسم الأصول: ١ - البحث في الثمرة المترتبة على مسألة الضد، أي: " الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ".
٢ - النهي في العبادات موجب لفسادها.
أسئار لغة: قال ابن الأثير: " إذا شربتم فاسئروا، أي: أبقوا منه بقية، والاسم السؤر - إلى أن قال: - ويستعمل في الطعام والشراب وغيرهما " [١].
وقال ابن منظور: " السؤر بقية الشئ، وجمعه: أسئار " [٢].
وقال الجوهري: " يقال: إذا شربت فاسئر، أي: أبق شيئا من الشراب في قعر الإناء " [٣].
ونقل في مجمع البحرين عن المغرب وغيره: " أن السؤر بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء، أو في الحوض، ثم استعير لبقية الطعام " [٤].
اصطلاحا: إن معرفة المعنى المصطلح من " السؤر " تتوقف على معرفة عدة أمور، وهي: أولا - هل السؤر المبحوث عنه هو مطلق ما باشره الحيوان، سواء كان بالفم أو بغيره من أعضاء
[١] أنظر الجواهر ٦: ٨٩.
[١] النهاية (لابن الأثير): " سأر ".
[٢] لسان العرب: " سأر ".
[٣] الصحاح: " سأر ".
[٤] مجمع البحرين: " سأر ".