الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٤
البحراني أيضا [١]، وقال صاحب الجواهر: " إن المراد بغير أولي الإربة: من لا يشتهي النكاح، لكبر سن ونحوه، شبه القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحا ولا تطمع فيه " [٢].
ولسائر الفقهاء مناقشات فيما ذكره المحقق السبزواري وصاحب الجواهر، يراجع فيها الكتب المطولة [٣].
الأحكام: من المتسالم عليه أن * (غير أولي الإربة من الرجال) * لا يحرم عليهم النظر إلى النساء، ولا يجب على النساء التستر منهم، لقوله تعالى: * (... ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو... أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) * [٤].
ويرى السيد الخوئي اختصاص الحكم بالتابعين - وهم من لا استقلال لهم - لا مطلق غير أولي الإربة، وقال: إنه لم ينتبه له من سبقه [٥].
راجع: نظر.
ارتداد لغة: الارتداد في اللغة هو الرجوع، ومنه المرتد [٢].
اصطلاحا: وعند الفقهاء يطلق على الكفر بعد الإسلام [٣]، فالمرتد هو الذي يكفر بعد الإسلام [٤].
الأحكام: الارتداد من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما، قال الله تعالى: * (... ومن يرتدد منكم عن
[١] الحدائق ٢٣: ٧٨.
[٢] الجواهر ٢٩: ٩٥.
[٣] أنظر المستمسك ١٤: ٤٥، ومستند العروة (النكاح)
١: ٩٥، وغيرهما.
[٤] النور: ٣١.
[٥] مستند العروة (النكاح) ١: ٩٥.
مظان البحث:
١ - كتاب النكاح: مقدمات النكاح، حكم
النظر إلى الأجنبية.
٢ - كتب آيات الأحكام عند التعرض لقوله
تعالى: * (وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن...) * (١).
٣ - كتب التفسير عند تفسير الآية المتقدمة.
[١] النور: ٣١.
[٢] الصحاح: " ردد "، ويقرب منه غيره.
[٣] اللمعة الدمشقية (ضمن الروضة البهية) ٩: ٣٣٣.
[٤] شرائع الإسلام ٤: ١٨٣.