الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٢
والشهيدان [١]، والمحقق الكركي [٢]، وصاحب المدارك [٣]، وصاحب الجواهر [٤]، والسيد اليزدي [٥] - وقيده بالملي - والسيد الحكيم [٦]، والسيد الخوئي [٧].
وصرح بعض من قال بجواز البناء باشتراط عدم فصل يوجب الإخلال بالموالاة، وهو مراد غير المصرحين أيضا.
ولو تمم أذانه ثم ارتد جاز لغيره أن يبني عليه ويدخل في صلاته، وقد صرح به كثير من الفقهاء ممن تقدم ذكرهم - حتى الشيخ وابن البراج والعلامة - وغيرهم، بل ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه [٨].
ثانيا - الارتداد أثناء الصوم: اختلف الفقهاء في صحة الصوم إذا ارتد الصائم أثناء النهار ثم تاب ورجع إلى الإسلام ولم يرتكب مفطرا، والأقوال في المسألة ثلاثة: الأول - صحة الصوم وعدم إفساده بالارتداد: ذهب إليه الشيخ [١]، وابن إدريس [٢] والمحقق [٣]، ونسبه صاحب المدارك [٤] إلى جماعة.
الثاني - فساد الصوم، لأن الصوم عبادة واحدة فلا يتبعض، وإذا بطل جزء منه لفوات شرطية الإسلام [٥] أو استدامة النية [٦] فيه بطل الكل أيضا، ذهب إلى هذا القول العلامة في بعض كتبه [٧]، والشهيد في الدروس [٨]، وصاحب المدارك [٩]، وصاحب الجواهر [١٠]، والسيد اليزدي [١١]، والسيد الحكيم [١٢]، والسيد الخوئي [١٣]،
[١] البيان: ١٤٦، المسالك ١: ١٩٠.
[٢] جامع المقاصد ٢: ١٨٠.
[٣] المدارك ٣: ٢٩٣.
[٤] الجواهر ٩: ١٢٠.
[٥] العروة الوثقى: كتاب الصلاة، الفصل ١٨ ما يستحب في
الأذان - العاشر، المسألة ٦.
[٦] المستمسك ٥: ٦١١.
[٧] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٤١١.
[٨] الجواهر ٩: ١٢٠.
[١] المبسوط ١: ٢٦٦.
[٢] السرائر ١: ٣٦٦.
[٣] المعتبر: ٣١٣.
[٤] المدارك ٦: ٢٠٥.
[٥] المصدر نفسه، والمختلف كما سيأتي.
[٦] الجواهر ١٦: ٣٢٧.
[٧] أنظر المختلف ٣: ٤٥٨.
[٨] الدروس ١: ٢٦٩.
[٩] المدارك ٦: ٢٠٥.
[١٠] الجواهر ١٦: ٣٢٧.
[١١] العروة الوثقى: كتاب الصوم، فصل شرائط صحة
الصوم، الأمر الأول.
[١٢] المستمسك ٨: ٤٠٣، حيث لم يعلق على كلام صاحب
العروة في هذا المورد.
[١٣] مستند العروة (الصوم) ١: ٤٢٣، ولم يعلق على كلام
صاحب العروة أيضا.