الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٠
الأول - القول بطهارته بالتوبة: وهذا القول لازم كل من قال بقبول توبته في غير الموارد الأربعة المنصوص عليها، كما هو ظاهر أو صريح جماعة، منهم: الشهيد الأول [١]، وابن فهد الحلي [٢]، والشهيد الثاني [٣]، والفاضل الإصفهاني [٤]، والعلامة الطباطبائي [٥]، والمحقق القمي [٦]، والشيخ الأنصاري [٧]، والمحقق الهمداني [٨]، والسيد اليزدي [٩]، والسيد الحكيم [١٠]، والسيد الخوئي [١١]، والإمام الخميني [١٢]، وغيرهم.
الثاني - القول بعدم طهارته: وهو لازم للقول بعدم قبول توبة الفطري مطلقا، أو بعدم قبولها في مثل إنكار الذات المقدسة والرسالة، دون إنكار بعض الضروريات مع سبق الشبهة والدخول في اسم " المسلمين " كما هو رأي الشيخ جعفر كاشف الغطاء [١] وصاحب الجواهر [٢].
قضاء ما فات حال الارتداد من العبادات: يجب على المرتد أن يقضي - إن تاب - ما فاته من الصلوات، وقد ادعى جماعة من الفقهاء عدم الخلاف، بل الإجماع على ذلك، منهم: العلامة في المنتهى [٣]، والمحقق الأردبيلي [٤]، والمحدث الكاشاني [٥]، والسيد الطباطبائي [٦]، ونقل السيد العاملي الإجماع عن آخرين أيضا [٧].
والظاهر أن هذا الحكم جار في جميع العبادات، كما يظهر من مطاوي كلمات الفقهاء في القضاء عن العبادات الأخر، كالصوم والحج ونحوهما، وقد صرح بهذا التعميم بعضهم، كالشيخ الطوسي، وابن إدريس الحلي [٨]، وغيرهما.
قال الشيخ في المبسوط: " من كان مسلما
[١] الذكرى: ١٥.
[٢] المهذب البارع ٤: ٣٤٣.
[٣] الروضة البهية ٩: ٣٣٨.
[٤] نقله عنه الشيخ الأنصاري في طهارته: ٣٨٨.
[٥] نقله عنه الشيخ الأنصاري في طهارته: ٣٨٨.
[٦] جامع الشتات (الحجرية) ٢: ٧١٣.
[٧] الطهارة (للشيخ الأنصاري): ٣٨٨، المطهرات، الإسلام.
[٨] مصباح الفقيه ١: ٦٣٨ - ٦٣٩.
[٩] العروة الوثقى: كتاب الطهارة - فصل المطهرات، الثامن
(الإسلام)، المسألة الأولى.
[١٠] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ١: ١٧٣، كتاب
الطهارة، الفصل الرابع (المطهرات)، الثامن (الإسلام).
[١١] التنقيح ٣: ٢٢٤.
[١٢] تحرير الوسيلة ١: ١١٣، كتاب الطهارة، المطهرات،
السابع (الإسلام).
[١] كشف الغطاء: ١٧٣.
[٢] الجواهر ٦: ٢٩٨.
[٣] المنتهى (الحجرية) ١: ٤٢١.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٣: ٢٠٢.
[٥] مفاتيح الشرائع ١: ١٨٢.
[٦] الرياض ٤: ٢٨٨.
[٧] مفتاح الكرامة ٣: ٣٨١.
[٨] السرائر ١: ٣٦٦.