الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٤٧
ثالثا - حال النزول: المعروف بين الفقهاء جواز التظليل حال النزول، بل ادعي عليه الإجماع [١]، وتدل عليه الروايات الحاكية لسيرة النبي (صلى الله عليه وآله) كما مر بعضها [٢]، فيجوز الجلوس في البيوت والأخبية ونحوهما.
نعم، اختلف بعضهم فيما إذا استظل المحرم ماشيا حال النزول، كما إذا حمل مظلة في مكة أو منى، فاستشكل فيه بعضهم وأجازه آخرون، ولم يتطرق له كثيرون.
وممن استشكل فيه: الفاضل الإصفهاني [٣]، وصاحب الجواهر [٤].
وممن صرح بالجواز أو يظهر منه ذلك: العلامة [٥]، والمحقق الأردبيلي [٦]، والسيد الخوئي [٧]، والإمام الخميني [٨].
وربما يظهر ذلك من الشهيد الثاني [٩]، وسبطه صاحب المدارك [١]، لأنهما جوزا للمحرم السير ماشيا تحت الظلال.
رابعا - التظليل ببعض البدن: صرح جملة من الفقهاء بجواز ستر المحرم رأسه بيده أو بعض أعضائه، منهم: الشيخ [٢]، والعلامة في المنتهى [٣] والتذكرة [٤]، وصاحب المدارك [٥]، والفاضل الإصفهاني [٦]، وصاحب الحدائق [٧]، والسيد الطباطبائي [٨]، وصاحب الجواهر [٩]، والسيد الخوئي [١٠]، والإمام الخميني [١١].
واستشكل في ذلك العلامة في التحرير [١٢]، والشهيد الثاني في المسالك [١٣]، وجعل الشهيد الأول في الدروس المنع أولى [١٤].
[١] أنظر: المنتهى (الحجرية) ٢: ٧٩٢، والتذكرة ٧:
٣٤٢، وكشف اللثام ١: ٣٣٣، والرياض ٦: ٣٣٢.
[٢] أنظر الوسائل ١٢: ٥٢٠، الباب ٦٦ من أبواب تروك
الإحرام.
[٣] كشف اللثام ١: ٣٣٣.
[٤] الجواهر ١٨: ٤٠٥ - ٤٠٦.
[٥] المنتهى (الحجرية) ٢: ٧٩٢.
[٦] مجمع الفائدة ٦: ٣٢١.
[٧] المعتمد ٤: ٢٤٢ - ٢٤٤.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٣٦٥، كتاب الحج، تروك الإحرام،
المسألة ٣٧.
[٩] المسالك ٢: ٢٦٤.
[١] المدارك ٧: ٣٦٤.
[٢] المبسوط ١: ٣٥١.
[٣] المنتهى (الحجرية) ٢: ٧٩٠.
[٤] التذكرة ٧: ٣٣١، لكنه استشكل فيه في الصفحة
٣٣٥.
[٥] المدارك ٧: ٣٥٤.
[٦] كشف اللثام ١: ٣٣١.
[٧] الحدائق ١٥: ٤٨٧.
[٨] الرياض ٦: ٣٣١.
[٩] الجواهر ١٨: ٣٨٦ و ٤٠١.
[١٠] المعتمد ٤: ٢٣٩.
[١١] المناسك: المحرم ١٧ من محرمات الإحرام، المسألة ٣.
[١٢] التحرير ١: ١١٤.
[١٣] المسالك ٢: ٢٦٢.
[١٤] الدروس ١: ٣٧٩.