الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٤٥
وممن صرح بجواز النظر: الشيخ الطوسي [١]، وصاحب الحدائق [٢]، والشيخ الأنصاري [٣]، والسيد الحكيم [٤].
وممن قال بالتفصيل: المحقق [٥]، والعلامة [٦].
وأما الإمام الخميني فالذي اختاره في التحرير [٧] هو القول بالاحتياط وعدم النظر، ونقل عنه غير ذلك لكن لم نعثر على مستند لهذا النقل.
كل ما تقدم كان في صورة عدم قصد الالتذاذ بالنظر وإلا فلا إشكال ولا خلاف في حرمته.
وتفصيل هذه الأمور يأتي في عنوان: " ستر " و " عورة " و " نظر ".
سادسا - ترغيب العاصي بالاستتار وعدم فضح نفسه: ورد ترغيب العاصي وحثه على الاستتار من معصيته وعدم فضح نفسه عند الناس، بل وحتى عند الحاكم أيضا، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات - أنه قال لقنبر: " احتفظ به - ثم غضب وقال -: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ؟! أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد " [١].
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل، فقال: إني زنيت - إلى أن قال -: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو استتر، ثم تاب كان خيرا له " [٢].
وقال صاحب الجواهر في مسألة تلقين الحاكم الغريم التوقف عن الإقرار: "... وكذا لا يجوز إيقاف غريم الغريم عن الإقرار بالحق، لأنه ظلم لغريمه، ولكن يجوز ذلك في حقوق الله، فإن الرسول (صلى الله عليه وآله) قال لماعز - عند اعترافه بالزنا -: " لعلك قبلتها، لعلك لمستها " في الخبر المشهور، وهو تعريض منه بإيثار الاستتار، وحمل له على عدم الإتمام بتكرار الإقرار أربع مرات، كل ذلك من الرأفة بعباده ورحمتهم، ولذا درأ عنهم حدوده بالشبهات " [٣].
[١] المبسوط ٤: ١٦٠.
[٢] الحدائق ٢٣: ٥٣ - ٥٨، ويظهر من ذيل كلامه إباحة
النظرة الأولى خاصة.
[٣] النكاح: ٤٤ - ٥٢.
[٤] المستمسك ١٤: ٢٦ - ٢٨، ومنهاج الصالحين ٢: ٢٧٥،
كتاب النكاح، الفصل الأول، المسألة ٣.
[٥] شرائع الإسلام ٢: ٢٦٩.
[٦] قواعد الأحكام (الحجرية) ٢: ٣، وتحرير الأحكام
٢: ٣.
[٧] تحرير الوسيلة ٢: ٢٢١، كتاب النكاح، المسألة ١٨.
[١] الوسائل ٢٨: ٣٦، الباب ١٦ من أبواب مقدمات
الحدود، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ٢٨: ٣٦، الباب ١٦ من أبواب مقدمات
الحدود، الحديث ٥.
[٣] الجواهر ٤٠: ١٢٩ - ١٣٠.