الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٧٦
٥ - المشعرية: كل أرض تكون مشعرا للعبادة ك " عرفة " و " منى "، فهي تختص بالعبادة والمتعبدين فيها.
٦ - الإقطاع: وهو إعطاء النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) أرضا لشخص على أن يقوم بعمارتها، كما أقطع النبي (صلى الله عليه وآله) بعض الصحابة [١]، وهو يسبب اختصاص الأرض بالمقطع له.
وفي حكم الإقطاع " الحمى " وهو منع النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) الناس عن رعي كلأ المحمي من الأرض المباحة، ليختص به دونهم، كما حمى النبي (صلى الله عليه وآله) " النقيع " [٢].
يراجع تفصيل هذه الموارد في نفس العناوين المذكورة، ويراجع - أيضا - عنوان " إحياء " حيث تكلمنا فيه حولها تحت عنوان: " شروط الإحياء ".
الأسباب الاختيارية راجع: أسباب الانتقال.
أسباب الانتقال المقصود من الانتقال: انتقال ملك أو حق من شخص إلى آخر، وأسباب الانتقال هي الأمور التي يستلزم وجودها انتقال ملك أو حق. وهي قد تكون اختيارية، وقد تكون قهرية: أولا - أسباب الانتقال القهرية: وهي التي يؤدي وجودها إلى انتقال الملك أو الحق من شخص إلى آخر من دون اختيارهما.
وهذه الأسباب هي: ١ - الموت: وهو سبب للتوارث الذي هو سبب قهري للانتقال.
٢ - الارتداد الفطري: وهو بحكم الموت، فيكون سببا للإرث الذي هو سبب قهري لانتقال أموال المرتد وحقوقه إلى ورثته، والحكم مختص بالرجل.
راجع: إرث، ارتداد.
ثانيا - أسباب الانتقال الاختيارية: وهي التي يستلزم وجودها انتقال ملك أو حق من شخص إلى آخر، باختيارهما أو باختيار أحدهما - على الأقل - وهي: ١ - أسباب تفيد ملك العين بعقد معاوضة: كالبيع، والصلح، والمزارعة، والمساقاة، والمضاربة.
[١] كما أقطع النبي عبد الله بن مسعود " الدور " - وهي اسم
موضع بالمدينة -، والزبير مقدار حضر فرسه - أي
بمقدار عدوه -، وبلال بن الحارث " العقيق "، ووابل بن
حجر أرضا بحضرموت، أنظر الجواهر ٣٨: ٥٥.
[٢] أنظر: القواعد (الحجرية) ١: ٢١٩ - ٢٢١، وجامع
المقاصد ٧: ١٩ - ٣٣، ومفتاح الكرامة ٧: ٦ - ٣٢.
والنقيع: موضع قرب المدينة كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)
حماه لخيله. معجم البلدان ٥: ٣١٠، " نقيع ".