مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٣ - الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي
فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح)[١] وصحيح الكاهلي، قيل لابي عبد الله (عليه السلام): إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: (إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا.
وقال (عليه السلام): بل الانسان على نفسه بصيرة، فأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله عزوجل: (والله يعلم المفسد من المصلح)[٢] فإنه لو كان البناء على تولي ذلك من قبل الولي لم يكن وجه للتحرج الذي تضمنه الصحيح الاول، لان الاتفاق مع النبي (صلى الله عليه وآله) رافع للحرمة والحرج، ولا للترديد في الثاني، بل ينبغي الجزم بالحل ظاهرا، لان الولي صاحب يد يمضي تصرفه في ما تحت يده.
وهو الظاهر أيضا من صحيح ابن رئاب، سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص، فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد، وما ترى في بيعهم؟ فقال: (إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا.
قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية، فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر في ما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر في ما يصلحهم)[٣] فإنه ظاهر في أن المعيار في جواز بيع القيم كونه ناظرا في ما يصلحهم، لا التولي من قبل الولي العام، وإلا كان ذكر ذلك أولى، لان تشخيصه أيسر من تشخيص كونه ناظرا في ما يصلحهم، بل معه لا يحتاج إلى تشخيص ذلك للزوم حمله على الصحة بعد كونه صاحب يد، ولاسيما مع قوله (عليه السلام):
(كامأجورا فيهم) الظاهر في حث كل أحد على ذلك
[١] الوسائل ج: ١٢ باب: ٧٣ من أبواب ما يكتسب به، حديث: ٥.
[٢] الوسائل ج: ١٢ باب: ٧١ من أبواب ما يكتسب به، حديث: ١.
[٣] الوسائل ج: ١٣ ص: ٤٧٤ باب: ٨ من أبواب كتاب الوصايا، حديث: ١.