مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٠ - حرمة ما لم يكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
ومفهوم صحيحة ابن سنان : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : « لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة » [١].
ومنطوق الأخرى : ما تقول في الحبارى؟ قال : « إن كانت له قانصة فكل » وسألته عن طير الماء ، فقال : « مثل ذلك » [٢].
وفي القانصة والصيصيّة : مرسلة الفقيه ، وفيها : « ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصيّة ، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصيّة » [٣].
وفي القانصة والحوصلة : موثّقة سماعة ، وفيها : « فكل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان » ، إلى أن قال : « والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول » [٤].
والمستفاد من التفصيل القاطع للشركة في الأخيرة وإن كان اختصاص الحوصلة بالطير البرّي والقانصة بالبحري ، إلاّ أنّ صريح قوله فيها : « كقانصة الحمام » ورواية مسعدة وصحيحة ابن سنان وبعض العمومات السابقة عدم اختصاص القانصة بالبحري ، فلعلّ انتفاء الشركة إنّما هو في الحوصلة خاصّة ، وانتفاءها للبحري ، فتأمّل.
وبه يمكن دفع التعارض بين ما دلّ على حلّية ما كانت له الحوصلة
[١] الكافي ٦ : ٢٤٧ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٨ ح ١.
[٢] التهذيب ٩ : ١٥ ـ ٥٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢١ ح ٣.
والحبارى : طائر طويل العنق ، رمادي اللون ، في منقاره بعض الطول ـ حياة الحيوان ١ : ٣٢١.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٩ ح ٤.
[٤] الكافي ٦ : ٢٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١٦ ـ ٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٨ ح ٣.