مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٨ - حرمة الميتة من الحيوانات
الفصل الخامس
في مسائل متفرّقة ممّا يتعلّق بالحيوانات وأجزائها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الميتات من الحيوانات ـ أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا ، سواء كان ممّا لا تقع عليه التذكية ولا يقبلها شرعا كالكلب والخنزير ، أو كان يقبلها وتقع عليه في الشرع ، ولكن لم تقع عليه ومات قبلها ـ محرّمة إجماعا ، والآيات [١] والسنّة المتواترة [٢] ناطقتان بحرمتها ، وفي تفسير الإمام عليهالسلام : قال الله تعالى ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) [٣] « التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها » [٤].
وفي حكم الميتة في الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحيّ إن كانت الأجزاء ممّا تحلّه الحياة بلا خلاف ، كما صرّح به غير واحد [٥] ، لصدق الاسم عليها ، ولنجاستها كما مرّ في كتاب الطهارة ، ولخصوص رواية أبي بصير [٦] وصحيحة الوشّاء [٧] المتقدّمتين في حكم الميتة من كتاب
[١] البقرة : ١٧٣ ، المائدة : ٣ ، النحل : ١١٥.
[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١.
[٣] البقرة : ١٧٣.
[٤] تفسير العسكري عليهالسلام : ٥٨٥.
[٥] منهم الفيض في المفاتيح ٢ : ١٩١ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٧.
[٦] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٧٢ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٣.
[٧] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٢ ح ١.