مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٣ - لو اختلط المذكى من اللحم وشبهه بالميتة
كانا محصورين.
ولم أعثر على دليل له ، سوى ما قيل من أنّ العلم بالاجتناب عن الميتة لازم ، وهو موقوف على اجتناب الجميع ، فيجب من باب المقدّمة [١].
وقد مرّ جوابه وأنّ الثابت وجوب اجتناب ما علم أنّه ميتة دون العلم باجتنابها.
وربّما يستأنس له بصحيحة الكناسي : عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال : « أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكله ، وأمّا ما لا تعلم فكله حتى تعلم أنّه حرام » [٢].
وفيه : أنّها ظاهرة في المزج ، ولو شملت غيره أيضا فدالّة على خلاف مطلوبهم ، لأنّ بعد إبقاء ما يساوي الميتة من الأفراد لا يعلم حرمة الباقي ، فيجوز أكله.
وقد يستدلّ له أيضا بصحيحتي الحلبي ، إحداهما : أنّ الميتة والمذكّى اختلطا فكيف يصنع؟ قال : « يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس به » [٣] ، وقريبة منها الأخرى [٤].
وفيه : أنّهما غير مفيدتين للوجوب ، غايتهما الرجحان ، ولا كلام فيه ، مع أنّه لا يمكن أن يكون للوجوب ، إذ لا شكّ في عدم وجوب بيعه ، بل
[١] كما في الرياض ٢ : ٢٩٧.
[٢] التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٦ ، مستطرفات السرائر : ٧٨ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٤ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٢٦٠ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٤٧ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٦ ح ٢.
[٤] الكافي ٦ : ٢٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٤٨ ـ ١٩٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٦ ح ١.