مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٦ - ما يحرم من أجزاء الحيوان المحلل
أحدكم لحما فليخرج منه الغدد » [١] في الثالث.
ولرواية المحاسن المنجبرة في الخامسة ، فإنّ المراد بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة.
خلافا للمحكيّ عن جماعة ، فبين غير متعرّض لها ، وبين مصرّح بالكراهة [٢] ، لأصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة ، اللازم رفع اليد عن الأوليين وتخصيص الثاني بما مرّ.
ومنها : الفرج ، والعلباء ، بكسر العين المهملة ، ثمَّ اللام الساكنة ، ثمَّ الباء الموحّدة ، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب.
وذات الأشاجع ، وهي : أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظهر الكف.
وخرزة الدماغ ، وهي في المشهور : المخّ الكائن في وسط الدماغ ، شبه الدودة بقدر الحمّصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.
وحبّة الحدق ، وهو : الناظر من العين لا جسم العين كلّه.
حرّم هذه الخمسة جماعة [٣] ، بل نسب إلى الشهرة [٤] ، وكرهها آخرون [٥] ، وهو الأقوى فيها ، لخلوّ الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرّة ، وقصور ما يتضمّنها عن إفادة الحرمة جدّا.
[١] الكافي ٦ : ٢٥٤ ـ ٥ ، العلل : ٥٦١ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٦.
[٢] كالمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٥١.
[٣] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٤١ والشهيد في الدروس ٣ : ١٤.
[٤] الرياض ٢ : ٢٨٨.
[٥] منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٢٣ والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٣.