مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٨ - وجوب قطع الحلقوم في التذكية
الفصل الثالث
في محلّ التذكية الذبحيّة والنحريّة وكيفيّتهما
وهاهنا مقامان :
المقام الأول : في محلّ التذكية الذبحيّة. وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب في التذكية قطع الحلقوم ، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا ، بلا خلاف فيه يعلم كما في الكفاية [١] ، بل مطلقا كما في المسالك [٢] ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى وجوب الذبح وتوقّف الحلّية عليه ، كما هو المجمع عليه والمدلول بالأخبار ، كما في صحيحة محمّد : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها » [٣].
وفي صحيحة الحلبي : « لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها » [٤].
وفي رواية أبان : « إذا شككت في حياة شاة » إلى أن قال : « فاذبحها فهو لك حلال » [٥].
[١] كفاية الأحكام : ٢٤٦.
[٢] المسالك ٢ : ٢٢٦.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٢ أبواب الذبائح ب ٤ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢ أبواب الذبائح ب ٤ ح ٣.
[٥] الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٥.