مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣١ - اعتبار كون الصيد باستعمال الصائد للآلة
الفصل الرابع
في سائر شرائط الصيد
وهي أمور :
منها : أن يكون الصيد باستعمال الصائد للآلة ، كالإرسال في الكلب ، وكالرمي في السهم ، والطعن في الرمح ، والضرب بالسيف ، والرمي في التفنگ ، ونحو ذلك ممّا يصدر من الصائد بقصد.
فلو لم يستعمله هو ـ بأن يسترسل الكلب بنفسه ، أو يخرج التفنگ من قبل نفسه ، أو أخرج السيف ونحوه من غير اختيار وقصد ـ لم يفد الحلّ بلا خلاف يعرف ، وفي الكفاية في الأول : إنّه المعروف بينهم [١]. وعن الخلاف فيه الإجماع [٢].
لا لأصالة الحرمة ـ كما قيل [٣] ـ لما ذكرنا من الأصل الثاني المقتضي لأصالة الحلّية بعد التسمية ، كما ذكره المحقّق الأردبيلي أيضا [٤].
بل لمفهوم الشرط في النبويّ : « إذا أرسلت كلبك المعلّم فكل » [٥].
وضعفه بالعمل منجبر. وكون الشرط مورد الغالب لا يضرّ في حجّية المفهوم ، خصوصا مثل تلك الغلبة التي لا توهن في تبادر المفهوم.
ولرواية القاسم بن سليمان : عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه ،
[١] الكفاية : ٢٤٥.
[٢] الخلاف ٢ : ٥١٩.
[٣] في الرياض ٢ : ٢٦٣.
[٤] مجمع الفائدة ١١ : ٢٧.
[٥] صحيح البخاري ٧ : ١١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٢٩ ـ ١٩٢٩.