مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٥ - حرمة الاجزاء المبانة من الحي بلا فرق بين آلات الصيد
أيأكله؟ قال : « نعم يأكل ممّا يلي الرأس ثمَّ يدع الذنب » [١].
وصحيحة محمّد بن قيس : « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه » [٢].
وصحيحة البصري : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمَّ كل منه » [٣].
ورواية عبد الله بن سليمان : « ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة » [٤].
وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أنّ القاطع للجزء إمّا آلة غير محلّلة ـ كالحبالة والشبكة وآلات الصيد الغير الجامعة للشرائط ـ أو محلّلة ، كالكلب والسيف ونحوهما الجامع للشرائط.
وعلى التقديرين : إمّا يقطع بجزأين ميّتين غير متحرّكين ، أو جزأين حيّين بحياة غير مستقرّة ، أو أحدهما ميّت والآخر حيّ بحياة مستقرّة أو غير مستقرّة ، وأمّا الجزءان الحيّان بحياة مستقرّة فهو غير ممكن.
فعلى الأول ـ أي إذا كانت الآلة غير محلّلة ـ : فمع القطع بالميّتين يحرم الجزءان ، والوجه واضح.
[١] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٧ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ٢.
[٤] الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٧ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ٣.