مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٢ - عدم إدراك الصائد المتمكن من التذكية والذبح مع اتساع الوقت لها للصيد حيا
المعروفة ، وعدم العمل بالضعيف ـ أطرحوا الخبرين من البين ، وحكموا بالفرق بين الحياتين.
وأمّا القدماء ، فلعدم معرفتهم في الأخبار بهذه التفرقة لم يذكروا ذلك ، وعلّقوا الحكم على الحياة والموت بالإطلاق.
وترك جماعة ـ منهم : الشهيدان [١] ، ومن تبعهما ممن تأخّر عنهما [٢] ، وابن حمزة كما حكي عنه في المختلف والتنقيح [٣] ـ اعتبار استقرار الحياة.
ولذا قال الشهيدان ـ كما حكي عنهما في شرح المفاتيح ـ : إنّه ليس في كلام قدمائنا حكاية استقرار الحياة.
وحكي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب [٤].
وهو الظاهر ـ كما قيل ـ [٥] من الشيخ والحلّي أيضا ، حيث نسبا مفاد الأخبار ـ الذي هو الإطلاق ـ إلى الأصحاب ، أو إلى رواياتهم ، فتأمّل.
ويحتمل أن يكون هذا الكلام منهم في الذبيحة دون الصيد ، كما هو الظاهر ، وخلط في المقامين من لم يفهم الفرق بين التذكيتين ، فإنّ الظاهر أنّ بناء الأصحاب في غير الصيد عدم الاعتناء بالحياة المستقرّة والاكتفاء بطرف العين ومثله لبقاء الحياة ، وفي الصيد اعتبار استقرار الحياة بالمعنى الذي ذكرناه في لزوم التذكية لئلاّ ترد تذكية على تذكية ، فإنّ بقاء الحياة الغير المستقرّة بعد الذبح كما لا يحتاج بعده إلى تذكية فيلزم أن يكون
[١] الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٤١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٢٢٧.
[٢] كالفيض في المفاتيح ٢ : ٢١٤ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٦٨.
[٣] المختلف : ٦٧٦ ، التنقيح ٤ : ٧ ، وهو في الوسيلة : ٣٥٦.
[٤] حكاه عنه في الدروس ٢ : ٤١٥.
[٥] في الرياض ٢ : ٢٦٨ ، وهو في المبسوط ٦ : ٢٦٠.