مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦١ - هل يحل الصيد لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط؟
وعن الشيخ في النهاية [١] وابن حمزة [٢] : حرمته ، استنادا إلى المرفوعة.
وهو ضعيف ، لقصورها حجيّة ودلالة.
وأضعف منه قولهما بتحريم الصيد أيضا بذلك.
المسألة الرابعة : لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط ـ التي منها : التسمية على كلّ واحد ـ حلّ الصيد بشرط عدم إدراك الصائد إيّاه حيّا في متقاطع الكلاب ، بلا خلاف ـ كما قيل [٣] ـ لوجود شرائط الحلّ ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ تعدّد الآلة ، وهو لا يصلح للمانعيّة ، للأصل المشار إليه مرارا والإطلاقات.
مضافا إلى مفهوم التعليل الوارد في رواية أبي بصير ، المتقدّمة في المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول [٤] ، فإنّه يدلّ على حلّ الصيد بتعدّد الآلة.
وإلى موثّقة محمّد الحلبي المتقدّمة في الاولى من البحث الثاني من الفصل الأول [٥].
ولا فرق بين تقاطع الكلاب إيّاه وحياته مستقرّة وعدمه.
نعم ، لو تقاطع الصائدون المتعدّدون مقتول الكلب يشترط في حلّه وقوع فعلهم بعد موت الصيد على المختار ، وبعد صيرورته في حكم المذبوح وانتفاء استقرار حياته عند من يشترط في وجوب التذكية بقاء
[١] النهاية : ٥٨٠.
[٢] في الوسيلة : ٣٥٧ ـ ٣٥٨.
[٣] في الرياض ٢ : ٢٦٥.
[٤] في ص : ٢٨٥.
[٥] في ص : ٣١١.