مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٣ - الاختلاف فيما يعتبر في صيرورة الكلب معلما
أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى ذلك فأكل منها لم تأكلوا؟! وإذا ذكّاها هذا وأكل أكلتم؟! » [١].
وصحيحة الحلبي ، وفيها : « أمّا ما قتلته الطير فلا تأكل إلاّ أن تذكّيه ، وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه » [٢].
وصحيحة محمّد الحلبي : عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل من بقيّته؟ قال : « نعم » [٣].
ورواية سالم الأشلّ : عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه ، قال : « لا بأس بما أكل ، وهو لك حلال » [٤].
واخرى : عن صيد كلب معلّم قد أكل من صيده ، فقال : « كل منه » [٥].
ورواية يونس بن يعقوب : عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : « كل وإن أكل » [٦].
ورواية أبي بصير : « إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمّي فكل ممّا أمسك عليك ، قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده
[١] الكافي ٦ : ٢٠٣ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٢٣ ـ ٩١ ، الاستبصار ٤ : ٦٩ ـ ٢٥٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٣ أبواب الصيد ب ٢ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ٢٥ ـ ٩٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٨ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٦ أبواب الصيد ب ٢ ح ٩.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٩ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٧ أبواب الصيد ب ٢ ح ١٥.
[٤] الكافي ٦ : ٢٠٣ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٧ ـ ١٠٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٨ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٤ أبواب الصيد ب ٢ ح ٣.
[٥] الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٢ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٦ ، الاستبصار ٤ : ٦٧ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٥ أبواب الصيد ب ٢ ح ٦.
[٦] الكافي ٦ : ٢٠٤ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٢٣ ـ ٩٢ ، الاستبصار ٤ : ٦٧ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٣ أبواب الصيد ب ٢ ح ٤.