مستند الشّيعة
(١)
أصالة حلية المأكول والمشروب
٩ ص
(٢)
أصالة حرمة الخبائث
٩ ص
(٣)
أصالة حرمة الأعيان النجسة والمتنجسة
١٢ ص
(٤)
أصالة حرمة الأشياء الضارة بالبدن
١٥ ص
(٥)
أصالة حرمة أكل مال الغير المحترم بدون إذنه
١٨ ص
(٦)
استثناء ما اضطر إليه من الأصول المذكورة
١٩ ص
(٧)
لا فرق بين المحرمات لو اضطر إليها
٢١ ص
(٨)
حلية تناول المضطر قدر الضرورة من المحرمات
٢٣ ص
(٩)
التناول في محل الضرورة على وجه الوجوب
٢٣ ص
(١٠)
لو لم يجد المضطر إلا مال الغير
٢٤ ص
(١١)
جواز أخذ المضطر مال الغير
٢٨ ص
(١٢)
لو وجد المضطر مال الغير والميتة ونحوها
٢٩ ص
(١٣)
بيان المراد من الباغي والعادي والمتجانف لاثم الذين لا يشملهم إباحة المحرم إن اضطروا إليه
٣٠ ص
(١٤)
إباحة كل محرم للمضطر في الأكل والشرب
٣٢ ص
(١٥)
استثناء ما دعت إلى تناوله التقية من الأصول المذكورة
٣٣ ص
(١٦)
استثناء ما اضطر إليه للتداوي من الأصول الثلاثة الأولى
٣٤ ص
(١٧)
لو علم الطبيب بانحصار العلاج في المحرم
٤٠ ص
(١٨)
استثناء الاكل مع عدم العلم بالاذن من بيوت من تضمنته الآية الشريفة من الأصل الرابع
٤٠ ص
(١٩)
جواز تناول كل مأكول من البيوت المذكورة
٤٣ ص
(٢٠)
تعميم النص إلى الشرب المتعارف
٤٤ ص
(٢١)
اختصاص الجواز بالاكل من بيوت المذكورين
٤٤ ص
(٢٢)
بيان المراد من ( بيوتكم )
٤٤ ص
(٢٣)
هل يختص ذلك بالنسبي أم يشمل الرضاعي أيضا؟
٤٦ ص
(٢٤)
اختصاص الحلية بالاكل نفسه
٤٦ ص
(٢٥)
هل يجوز التصدق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه؟
٤٦ ص
(٢٦)
استثناء الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل والشجر والمباطخ والزرع من الأصل الرابع
٤٧ ص
(٢٧)
عدم جواز التعدي عن النخل والسنبل والثمر
٥١ ص
(٢٨)
رخصة الاكل مطلقة غير محدودة
٥٢ ص
(٢٩)
الأمور المعتبرة في جواز الأكل
٥٣ ص
(٣٠)
هل تختص الحلية بما كان على صورة السمك؟
٥٩ ص
(٣١)
حلية كل ما له فلس من السمك
٦٢ ص
(٣٢)
حرمة الجري والمارماهي والزمير والزهو
٦٦ ص
(٣٣)
حرمة الطافي من السمك
٦٨ ص
(٣٤)
المناط في حلية كلب الماء وحرمته
٦٩ ص
(٣٥)
ما يحرم في البر يحرم مثله في البحر والماء
٦٩ ص
(٣٦)
حرمة السلحفاة والسرطان والضفادع
٦٩ ص
(٣٧)
حلية بيض السمك المحلل
٧٠ ص
(٣٨)
حرمة السبع من الطيور
٧٢ ص
(٣٩)
حرمة المسوخ من الطيور
٧٤ ص
(٤٠)
حرمة ما صف حال طيرانه
٧٧ ص
(٤١)
حرمة ما لم يكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
٧٨ ص
(٤٢)
حرمة الذباب والبق والبرغوث
٨٢ ص
(٤٣)
حكم الغراب
٨٢ ص
(٤٤)
كراهة الهدهد والقبرة والصرد والصوام والشقراق والفاختة والحباري
٩٠ ص
(٤٥)
حلية الحمام بلا كراهة
٩٢ ص
(٤٦)
حكم طير البحر
٩٤ ص
(٤٧)
تبعية البيض للمبيض في الحل والحرمة
٩٥ ص
(٤٨)
حرمة السباع مطلقا
٩٨ ص
(٤٩)
حرمة المسوخ من الحيوانات
٩٩ ص
(٥٠)
حرمة حشرات الأرض
١٠٢ ص
(٥١)
حرمة القمل والدود الخارج من الانسان والحيوانات الصغار التي تلصق بأبدان الحيوانات
١٠٤ ص
(٥٢)
حكم الديدان المتكونة في الفواكه
١٠٤ ص
(٥٣)
حرمة الخز والسمور والفنك والسنجاب
١٠٤ ص
(٥٤)
حلية الإبل والبقر والغنم من الضروريات الدينية
١٠٥ ص
(٥٥)
حلية الخيل والبغال والحمير
١٠٥ ص
(٥٦)
ما يحل من البهائم الوحشية
١٠٦ ص
(٥٧)
الجلل موجب لعروض الحرمة
١١٠ ص
(٥٨)
مناط التحريم بصدق الجلل لا بالذات
١١٣ ص
(٥٩)
تحقق الجلل بأكل العذرة من النجاسات فقط
١١٧ ص
(٦٠)
تحقق الجلل لكل حيوان يغتذي بالعذرة
١١٨ ص
(٦١)
هل تقع الذكاة على الجلال؟
١١٨ ص
(٦٢)
هل يشترط الربط أو الحبس أو القيد في حصول الاستبراء؟
١١٨ ص
(٦٣)
هل يشترط في تحقق الاستبراء العلف بالطاهر أم يحصل بالمتنجس؟
١١٨ ص
(٦٤)
حرمة لبن الجلال وبيضه
١١٩ ص
(٦٥)
استحباب ربط الدجاجة المراد أكلها أياما قبل ذبحها وإن لم يعلم جللها
١١٩ ص
(٦٦)
وطء الانسان الحيوان المحلل موجب لعروض الحرمة
١١٩ ص
(٦٧)
حرمة لحم نسل الموطوء المتجدد بعد الوطء
١٢١ ص
(٦٨)
بيان أفراد الواطئ
١٢٢ ص
(٦٩)
بيان أفراد الوطء
١٢٢ ص
(٧٠)
بيان أفراد الموطوء
١٢٢ ص
(٧١)
لو كان الواطئ مالك البهيمة أو غيره ، وكان المقصود منها لحمها ولبنها أو ظهرها وركوبها
١٢٣ ص
(٧٢)
لو اشتبه الموطوء بغيره
١٢٥ ص
(٧٣)
لو شرب الحيوان المحلل خمرا أو بولا نجسا
١٢٦ ص
(٧٤)
عدم حرمة الجدي أو العناق أو العجل بإرضاعه من لبن إنسان حتى فطم
١٢٧ ص
(٧٥)
حرمة الميتة من الحيوانات
١٢٨ ص
(٧٦)
طهارة ما لا تحله الحياة
١٢٩ ص
(٧٧)
حكم البول واللبن
١٣٢ ص
(٧٨)
ما يحرم من أجزاء الحيوان المحلل
١٣٢ ص
(٧٩)
حرمة الأشياء المذكورة بكونها من الذبيحة والمنحورة
١٣٧ ص
(٨٠)
هل يشمل إطلاق التحريم كبير الحيوان وصغيره أم يختص بالنعم والوحشي منه؟
١٣٨ ص
(٨١)
أصالة حرمة مطلق الدم وما يخرج عنها
١٣٩ ص
(٨٢)
حكم بول ما يؤكل لحمه
١٤١ ص
(٨٣)
تبعية لبن الحيوان للحمه في الحل والكراهة والحرمة
١٤٣ ص
(٨٤)
حكم القبح والوسخ والبلغم والنخامة والبصاق والعرق الرجيع
١٤٥ ص
(٨٥)
أقسام الأشياء
١٤٧ ص
(٨٦)
كيفية تمييز اللحم المذكى عن الميت
١٥٠ ص
(٨٧)
لو اختلط المذكى من اللحم وشبهه بالميتة
١٥٢ ص
(٨٨)
أجزاء الحيوانات وفضلاتها من الجوامد المحرمة أو المحللة
١٥٩ ص
(٨٩)
حرمة الطين
١٥٩ ص
(٩٠)
ما يشترط في استثناء طين قبر الحسين عليه السلام
١٦٢ ص
(٩١)
بيان المراد من طين القبر
١٦٥ ص
(٩٢)
هل يختص ذلك بالتربة الحسينية أم يعم تربة سائر الأئمةعلهيم السلام؟
١٦٨ ص
(٩٣)
آداب وشرائط استعمال طين القبر
١٦٩ ص
(٩٤)
هل يستثنى الطين الأرمني أم لا؟
١٦٩ ص
(٩٥)
حرمة المسكر والنجس من الجوامد
١٧٠ ص
(٩٦)
حرمة المائعات من فضلات الحيوانات والنجسة غير القابلة للتطهير
١٧١ ص
(٩٧)
حرمة الخمر
١٧١ ص
(٩٨)
حرمة العصير العنبي إذا غلى
١٧٣ ص
(٩٩)
تحقق ذهاب الثلثين بنقصهما كيلا
١٨١ ص
(١٠٠)
لو صب قدر آخر من العصير بعد غليان القدر الأول وقبل ذهاب ثلثيه
١٨٢ ص
(١٠١)
لو طرح في العصير جسم قبل ذهاب الثلثين
١٨٣ ص
(١٠٢)
اختصاص التحريم بالغليان مطلقا بالعصير العنبي
١٨٣ ص
(١٠٣)
حكم انقلاب الخمر خلا بنفسه أو بالعلاج
٢٢٢ ص
(١٠٤)
حكم ما لو ألقي في الخمر خل كثير حتى استهلكها
٢٢٨ ص
(١٠٥)
علاج الخمر بشئ نجس
٢٢٩ ص
(١٠٦)
وقوع جسم في الخمر وبقاؤه فيها حتى انقلابها خلا
٢٢٩ ص
(١٠٧)
نجاسة الظرف الذي فيه الخمر قبل انقلابها
٢٢٩ ص
(١٠٨)
ذهاب جماعة إلى حرمة استئمان من يستحل العصير قبل ذهاب ثلثيه
٢٣٠ ص
(١٠٩)
جواز سقي الدواب واطعامها المسكر وسائر المحرمات والمنجسات
٢٣٤ ص
(١١٠)
حرمة سقي الأطفال المسكر
٢٣٤ ص
(١١١)
كراهة أكل وشرب ما باشره الجنب أو الحائض
٢٣٥ ص
(١١٢)
طهارة بصاق من شرب خمرا أو شيئا نجسا ما لم يتغير بالنجاسة
٢٣٦ ص
(١١٣)
كراهة الاستشفاء بالمياه الحارة التي تشم منها رائحة الكبريت
٢٣٦ ص
(١١٤)
الأمور المستحبة في الاكل
٢٣٨ ص
(١١٥)
الأمور المكروهة في الاكل
٢٥٦ ص
(١١٦)
مستحبات الشرب
٢٦٥ ص
(١١٧)
مكروهات الشرب
٢٦٨ ص
(١١٨)
أصالة حيوان مأكول اللحم
٢٧٤ ص
(١١٩)
أصالة عدم التذكية
٢٧٥ ص
(١٢٠)
أصالة عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية
٢٧٧ ص
(١٢١)
حصول التذكية بالكلب المعلم مطلقا
٢٨٢ ص
(١٢٢)
اشتراط حلية صيد الكلب بكونه معلما
٢٨٤ ص
(١٢٣)
الاختلاف فيما يعتبر في صيرورة الكلب معلما
٢٨٦ ص
(١٢٤)
عدم تحقق التذكية بغير الكلب من جوارح البهائم والسباع
٢٩٩ ص
(١٢٥)
بيان المراد من معلم الكلب
٣٠٦ ص
(١٢٦)
حصول التذكية بالسيف والرمح والسهم مطلقا بشرائطها
٣٠٨ ص
(١٢٧)
حلية مقتول الآلة المحددة غير المشتملة على حديد بخرقها للصيد
٣١٢ ص
(١٢٨)
حكم المقتول بكل آلة جمادية غير ذي حدين ولا محددة
٣١٤ ص
(١٢٩)
حكم المقتول بآلة لها حدة وثقل معا ولم يعلم أن القتل بأيهما
٣١٥ ص
(١٣٠)
قول بعض شراح المفاتيح بحرمة ما يقتل بالثقل
٣١٦ ص
(١٣١)
عدم تحقق الصيد المحلل إلا فيما يقبل الذكاة
٣٢٢ ص
(١٣٢)
ما يحل من الحيوان الوحشي بالأصل
٣٢٢ ص
(١٣٣)
اشتراط تذكية الذبحية في حلية المصيد من الحيوان المقدور عليه
٣٢٣ ص
(١٣٤)
عدم حلية كل حيوان مستأنس ما لم يذبح
٣٢٤ ص
(١٣٥)
حلية كل وحشي بالعارض ما يحل به الوحشي الأصلي من الاصطياد
٣٢٤ ص
(١٣٦)
ما يشترط في الصائد
٣٢٨ ص
(١٣٧)
اعتبار كون الصيد باستعمال الصائد للآلة
٣٣١ ص
(١٣٨)
القصد بإرسال الكلب أو رمي السهم الصيد المحلل
٣٣٤ ص
(١٣٩)
التسمية عند إرسال الآلة أو استعمالها
٣٣٥ ص
(١٤٠)
استقلال السبب المحلل في إزهاق الروح
٣٣٩ ص
(١٤١)
العلم باستناد موت الصيد إلى السبب المحلل
٣٤٢ ص
(١٤٢)
عدم إدراك الصائد المتمكن من التذكية والذبح مع اتساع الوقت لها للصيد حيا
٣٤٦ ص
(١٤٣)
هل يشترط في حل الصيد اصطياده بآلة مباحة؟
٣٦٠ ص
(١٤٤)
هل يجب غسل موضع عض الكلب من الصيد؟
٣٦٠ ص
(١٤٥)
كراهة رمي الصيد بآلة أكبر منه
٣٦٠ ص
(١٤٦)
هل يحل الصيد لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط؟
٣٦١ ص
(١٤٧)
حرمة الاجزاء المبانة من الحي بلا فرق بين آلات الصيد
٣٦٣ ص
(١٤٨)
معنى الصيد والاصطياد
٣٦٨ ص
(١٤٩)
هل يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه؟
٣٧٨ ص
(١٥٠)
هل يشترط في الذابح أن لا يكون من النواصب؟
٣٨٧ ص
(١٥١)
هل يشترط فيه التميز؟
٣٨٨ ص
(١٥٢)
هل يشترط فيه الايمان؟
٣٨٩ ص
(١٥٣)
هل يشترط اعتقاد الذابح ـ بعد إسلامه ـ بوجوب التسمية
٣٩١ ص
(١٥٤)
هل تشترط فيه الذكورة والفحولة والبلوغ وكمال العقل والحرية والطهارة وطهارة المولد والبصر
٣٩١ ص
(١٥٥)
هل تجوز التذكية بغير الحديد مع الاختيار؟
٣٩٤ ص
(١٥٦)
جواز التذكية في حال الاضطرار بغير الحديدة
٣٩٥ ص
(١٥٧)
هل يجوز الذبح بالسن والظفر عند الاضطرار؟
٣٩٦ ص
(١٥٨)
وجوب قطع الحلقوم في التذكية
٣٩٨ ص
(١٥٩)
في تحديد محل الذبح
٤٠٤ ص
(١٦٠)
هل يجب قطع الأوداج الأربعة كلا؟
٤٠٥ ص
(١٦١)
وجوب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة مطلقا
٤٠٥ ص
(١٦٢)
هل يشترط أن يكون الذبح من القدام؟
٤٠٦ ص
(١٦٣)
حكم قطع الأوداج أو واحد منها محرفا
٤٠٦ ص
(١٦٤)
محل النحر
٤٠٦ ص
(١٦٥)
ما يشترط في الذابح وآلته يشترط في الناحر وآلته
٤٠٧ ص
(١٦٦)
هل يختص النحر بالإبل؟
٤٠٧ ص
(١٦٧)
حكم ما لو نحر ما يذبح أو العكس
٤٠٨ ص
(١٦٨)
استقبال القبلة
٤٠٩ ص
(١٦٩)
التسمية
٤١٢ ص
(١٧٠)
حركة الذبيحة أو المنحورة وخروج الدم المعتدل
٤١٨ ص
(١٧١)
هل يشترط استقرار حياة الذبيحة قبل ذبحها ، أم لا؟
٤٢٥ ص
(١٧٢)
هل يشترط في حلية الذبيحة أو أجزائها خروج روحها بذلك الذبح؟
٤٣١ ص
(١٧٣)
عدم اشتراط الذبح سببا مستقلا في إزهاق الروح
٤٣٣ ص
(١٧٤)
هل يشترط في حلية الذبيحة خروج روحها؟
٤٣٤ ص
(١٧٥)
مسائل
٤٤١ ص
(١٧٦)
عدم وقوع الذكاة على المسوخات
٤٤٢ ص
(١٧٧)
عدم وقوع الذكاة على الحشرات
٤٤٣ ص
(١٧٨)
حكم غير السباع والمسوخات والحشرات
٤٤٤ ص
(١٧٩)
مستحبات التذكية
٤٤٥ ص
(١٨٠)
مكروهات الذباحة
٤٤٩ ص
(١٨١)
أصالة عدم التذكية إلا بتحقيق جميع شرائطها
٤٥٢ ص
(١٨٢)
كيفية تذكية السمك
٤٦٢ ص
(١٨٣)
إثبات اليد أعم من أن يكون بأخذه من الماء باليد أو بالشبكة ، أو آلة أخرى
٤٦٣ ص
(١٨٤)
حكم ما مات في الشبكة وسائر الآلات قبل وبعد إخراجها عن الماء
٤٦٤ ص
(١٨٥)
حكم اشتمال الآلة على الميت في الماء وفي خارجه مع الاشتباه
٤٦٦ ص
(١٨٦)
حرمة ما صيد حيا ثم دخل في الماء مع الانطلاق أو مربوطا بشئ ومات فيه
٤٦٧ ص
(١٨٧)
حكم ما لو وثب السمك من الماء على الجد أو السفينة ونحوهما
٤٦٧ ص
(١٨٨)
حرمة ما مات في الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة
٤٦٩ ص
(١٨٩)
هل يعتبر في صيد الحيتان التسمية والاستقبال والاسلام؟
٤٦٩ ص
(١٩٠)
هل يجوز أكل السمك حيا؟
٤٧٣ ص
(١٩١)
كلام في أحكام الجراد
٤٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٠ - الاختلاف فيما يعتبر في صيرورة الكلب معلما

عن الذهاب مطلقا إذا زجر عنه ولو كان ذاهبا إلى الصيد مشاهدا له قريبا منه؟

أو يقيّد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد ورؤيته له ، كما قيّده الشهيدان في الدروس والمسالك [١] ، والفاضل في التحرير [٢] ، واستحسنه بعض من تأخّر عنهم [٣] ، استنادا إلى أنّه لا يكاد يقف بعد ذلك كلب أصلا ، فمع اشتراطه لا يتحقّق كلب معلّم إلاّ نادرا ، وقد أخبر بذلك جمع من الصائدين؟

وهو حسن ، لما ذكر ، ولصدق المعلّم عرفا بعد تحقّق الأمر الأول والثاني في الجملة ، ولا دليل على وجوب اعتبار الزائد.

وأمّا الأمر الثالث ، فالمشهور اعتباره كما صرّح به جماعة [٤] ، بل عن الانتصار [٥] وظاهر المختلف وكنز العرفان [٦] الإجماع عليه.

وذهب الصدوقان [٧] والعماني [٨] وجمع آخر إلى عدم اعتبار ذلك الشرط ، واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي [٩] وصاحب الكفاية‌


[١] الشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢١٨.

[٢] التحرير ٢ : ١٥٤.

[٣] كالفيض في المفاتيح ٢ : ٢١٠.

[٤] منهم العلامة في المختلف : ٦٧٥ ، والسيوري في التنقيح ٤ : ٧ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٥ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٥٢.

[٥] الانتصار : ١٨٣.

[٦] المختلف : ٦٧٥ ، كنز العرفان ٢ : ٣٠٩.

[٧] كما في المقنع والهداية : ١٣٨ ، وقد حكاه عنهما في المختلف : ٦٨٩.

[٨] حكاه عنه في المختلف : ٦٨٩.

[٩] مجمع الفائدة ١١ : ٣٥.