مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٠ - حلية بيض السمك المحلل
وفتحه وضمّه ، مع كسر ثالثة وفتحه في الأول ، وكسره في الثاني ، وفتحه في الثالث ، كذا ذكره في المسالك [١] ـ بلا خلاف في شيء منّا خاصّة يعرف.
لصحيحة علي المتقدّم بعضها في المسألة الثالثة ، وتتمّتها : عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال : « ذاك لحم الضفادع لا يحلّ أكله ».
المسألة الثامنة : بيض السمك المحلّل حلال إجماعا ، له ، وللأصل ، والعمومات [٢].
ومنطوق رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : « إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال » [٣].
ورواية داود بن فرقد ، وفيها : « كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ هذا حلال طيّب » [٤].
وبيض المحرّم حرام على الأظهر الأشهر ، لمفهوم الشرط في الرواية الأولى ، المثبت للبأس ـ الذي هو العذاب ـ في بيض ما لا يؤكل ، المؤيّد بمفهوم الوصف في الثانية.
خلافا للحلّي والمختلف [٥] وبعض المتأخّرين [٦] ، فحكموا بالحلّية أيضا ، للأصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر.
[١] المسالك ٢ : ٢٣٧.
[٢] انظر المائدة : ٨٨ و ٩٦ ، الوسائل ٢٥ : ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.
[٣] الكافي ٦ : ٣٢٥ ـ ٦ ، الوسائل ٢٥ : ٨١ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٠ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٣٢٥ ـ ٧ ، الوسائل ٢٥ : ٨١ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٠ ح ٢.
[٥] الحلّي في السرائر ٣ : ١١٣ ، المختلف : ٦٨٤.
[٦] كالسبزواري في الكفاية : ٢٤٨.