مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥١ - مكروهات الذباحة
فاذبح » [١].
ورواية محمّد الحلبي : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ من ضرورة » [٢].
ومنها : ذبح الذبيحة وحيوان آخر ينظر إليها من جنسه ، لرواية غياث ابن إبراهيم : « لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عن الجزور وهو ينظر إليه » [٣].
ورواية طلحة : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان لا يذبح الشاة » إلى آخر الحديث [٤].
وهما ـ لقصور دلالتهما على الحرمة ـ لا تثبتان الأزيد من الكراهة ، كما عليه الأكثر.
خلافا للمحكيّ عن النهاية ، فحرّمه [٥].
والمستفاد من الروايتين : كراهة ذبح كل واحد من الإبل والغنم إذا نظر إليه غيره من جنسه ، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس ، بل يحتمل التخصيص بالشاة والجزور أيضا ، إلاّ أنّ فتوى الأصحاب بالتعميمين يكفي لإثبات الكراهة.
[١] الكافي ٦ : ٢٣٦ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ٢٤ : ٤١ أبواب الذبائح ب ٢١ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٦ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ٢٤ : ٤٠ أبواب الذبائح ب ٢٠ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٦ أبواب الذبائح ب ٧ ح ١.
[٤] التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦ أبواب الذبائح ب ٧ ذيل الحديث ١.
[٥] النهاية : ٥٨٤.