مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٥ - حلية الخيل والبغال والحمير
ضائر ، لأنّ الاشتهار له جابر ، فما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين من انتفاء المستند لتحريم السمّور والفنك [١] غير جيّد. وبعض الأخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب [٢] مرجوحة ، لمخالفة الطائفة وموافقة العامّة [٣].
المسألة السابعة : حلّية النعم الثلاث الأهليّة ـ الإبل والبقر والغنم ـ من الضروريّات الدينيّة.
قال الله سبحانه ( وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ ) إلى أن قال سبحانه ( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ) إلى أن قال عزّ شأنه ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) [٤].
في تفسير علي : فهذه التي أحلّها الله في كتابه ـ إلى أن قال ـ : فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والجبلي ( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ) عنى البخاتي والعراب ، فهذه أحلّها الله » [٥].
وفي معناه خبر آخر في الكافي ، وفيه : « ومن المعز اثنين زوج داجنة يربّيها الناس ، والزوج الآخر الظباء التي تكون في المفاوز » [٦].
المسألة الثامنة : الحقّ المشهور بين الأصحاب حلّية الحمول الثلاثة
[١] كما يستفاد من كلام المحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٩.
[٢] الوسائل ٢٤ : ١٩٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤١.
[٣] المغني والشرح الكبير ١١ : ٧٢.
[٤] الأنعام : ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤.
[٥] تفسير القمي ١ : ٢١٩ ، المستدرك ١٦ : ٣٤٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٧ ح ٢.
[٦] الكافي ٨ : ٢٨٣ ـ ٤٢٧.