مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٨ - التسمية عند إرسال الآلة أو استعمالها
الوقت ما بين الإرسال والإصابة تجب التسمية ، والوجه واضح ، لبقاء وقت الوجوب. ولو تركها حينئذ فيكون كمتعمّد الترك عند الإرسال.
وكذا على المختار ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني ، حيث حصر محلّ الخلاف السابق في محل التسمية في المتذكّر عند الإرسال. وأمّا الذاهل عنها حينه المتفطّن لها قبل الإصابة فلم يجعل وجوب التسمية فيه محلّ الخلاف ، بل كما قيل : قطع به في المسالك والروضة [١] ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه حينئذ. وجعله في الكفاية قولا واحدا [٢].
ويدلّ عليه ما أشرنا إليه من إبهام معنى ذكر اسم الله على الصيد ، وكون التخصيص بحال الإرسال للأخذ بالمتيقّن ، وهو يحصل حينئذ بالتسمية في الأثناء ، فإذا تركها حينئذ لا يعلم أنّه ناسي التسمية المطلوبة ، فيبقى على أصالة الحرمة.
ج : هل النسيان ـ الذي يعذر تارك التسمية معه ـ هو الذي كان مع اعتقاد الوجوب ، أو لا؟
صرّح المحقّق في النافع والشيخ ـ طاب ثراه ـ في النهاية [٣] والحلّي والقاضي [٤] بالأول ، حيث قيّدوا النسيان بذلك القيد.
وظاهر الأكثر : الثاني ، حيث لم يقيّدوه به. وظاهر التنقيح التردّد [٥].
دليل الثاني : إطلاق النسيان.
وحجّة الأول : تبادر معتقد الوجوب منه ، وهو قريب ، فإنّه لا يقال
[١] المسالك ٢ : ٢١٩ ، الروضة ٧ : ١٩٨.
[٢] الكفاية : ٢٤٥.
[٣] النافع : ٢٤٨ ، النهاية : ٥٨١.
[٤] الحلّي في السرائر ٣ : ٩٣ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٨.
[٥] التنقيح ٤ : ٩.