مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤ - لو لم يجد المضطر إلا مال الغير
ويدلّ عليه قوله : « فأمره » في رواية المفضّل ، وكذا مرسلة الصدوق المتقدّمة.
د : لو لم يجد المضطرّ إلاّ مال الغير ، فالغير إمّا مثله مضطرّ إليه ، أو لا.
فعلى الأول : لا يجوز الأخذ منه ظلما إجماعا ؛ لحرمة الظلم ، وعدم مجوّز له إلاّ الضرورة الحاصلة له أيضا ، وهو أحد معاني الباغي المذكورة في الآية عند بعض المفسّرين [١].
وهل يجوز الأخذ منه بغير ظلم من التماس ، أو دفع ثمن كثير ونحوهما؟
احتمل بعضهم : العدم ؛ لأنّه إهلاك للغير لأجل إبقاء النفس [٢].
وفيه نظر ؛ لتعارض إهلاك أحد النفسين ، فلا يحكم بتعيّن أحدهما إلاّ بمعيّن ، وليس.
نعم ، لو ارتكب لإبقاء أحدهما محرّما آخر ـ كظلم أو قتل ـ تعيّنت حرمته.
وهل يجوز لذلك الغير حينئذ الإيثار واختيار الغير على النفس؟
قيل : لا ؛ لأنّه إلقاء بيده إلى التهلكة [٣].
واحتمل بعضهم : الجواز [٤] ؛ لقوله سبحانه ( وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) [٥].
[١] كالفخر الرّازي في التفسير الكبير ٥ : ١٤ ، الزمخشري في الكشّاف ١ : ٢١٥.
[٢] كما في كفاية الأحكام : ٢٥٤.
[٣] كفاية الأحكام : ٢٥٤.
[٤] كما في المسالك ٢ : ٢٥٠.
[٥] الحشر : ٩.