مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٣ - حكم الغراب
والحرمة كذلك ، وهو للخلاف والمختلف والإيضاح والروضة [١] ، ونسب إلى ظاهر المبسوط أيضا [٢] ، وعن الأول وظاهر الأخير الإجماع عليه.
والتفصيل بجعل الغربان أربعة : غراب الزرع الذي يأكل الحبّ ، وهو الصغير من الغربان السود ، الذي يسمّى الزاغ ، وفي مصباح المنير : إنّه بقدر الحمامة ، برأسه غبرة [٣].
والكبير من الغربان الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ، ويسمّى بالغداف ، بضمّ الغين المعجمة.
والأغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدرّاج.
والأبقع ، أي الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ، ويسمّى بالعقعق.
فالحكم بالحلّ في الأول ، والحرمة في البواقي ، وهو مذهب الحلّي [٤] ، ونسب ذلك إلى التحرير والإرشاد واللمعة [٥] أيضا.
وبتقسيمها إلى الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والأبقع المذكور ، والزاغ المتقدّم ، ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون كالرماد ، قيل : ويقال له : الغداف [٦]. فالحكم بالتحريم في الأولين والحلّ
[١] الخلاف ٢ : ٥٤١ ، المختلف : ٦٧٨ ، الإيضاح ٤ : ١٤٧ ، الروضة ٧ : ٢٧٧.
[٢] المبسوط ٦ : ٢٨١.
[٣] المصباح المنير : ٢٦٠.
[٤] السرائر ٣ : ١٠٣.
[٥] تحرير الأحكام ٢ : ١٦٠ ، اللمعة ( الروضة ٧ ) : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، الإرشاد ٢ : ١١٠
[٦] كما في المفاتيح ٢ : ١٨٦.