مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٤ - حرمة الاجزاء المبانة من الحي بلا فرق بين آلات الصيد
ميّت لا ينتفع به » [١].
ورواية أبي بصير : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء « إنّها ميتة » [٢].
وصحيحة الوشّاء : يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : « حرام هي [٣] » [٤].
ومرسلة النضر : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان ، فقال : « لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنّه ميّت » [٥].
ورواية غياث بن إبراهيم : في الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين ، قال : « يأكلهما جميعا ، فإن ضربه وبان منه عضو لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره » [٦].
ومرسلة الفضل النوفلي : ربّما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : « إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما » [٧].
ورواية إسحاق بن عمّار : في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه
[١] الكافي ٦ : ٢٥٤ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠٩ ـ ٩٦٧ ، التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧١ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٧٢ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٣.
[٣] في النسخ زيادة : ميت.
[٤] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧١ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٢.
[٥] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٧ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ٣.
[٦] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ١.
[٧] الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٧ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ٤.