مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٩ - هل يستثنى الطين الأرمني أم لا؟
وأمّا ما في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة من قوله : « من طين قبور آبائي » فمع أنّ آخرها يدلّ على أنّه من قبر أبي عبد الله عليهالسلام لا يضرّ لدخوله في التربة.
ج : قد وردت في الأخبار لأخذه واستعماله آداب وشرائط وأدعية ، وفي بعضها : أنّه لا شفاء إلاّ بها ، وكذا في ضبطه واستصحابه إلى المنزل ، وأنّه ينبغي أن يكتم به ، ويكثر ذكر الله عليه ، ولا يجعل في الخرج الجوالق ونحوها وفي الأشياء الدنسة والثياب الوسخة ، وأنّه لو فعل به ذلك لذهب منه الشفاء والبركة [١].
د : هل يستثنى الطين الأرمني أيضا ، أم لا؟
ظاهر بعضهم : العدم [٢] ، للأصل.
واستثناه في الدروس واللمعة والروضة [٣] ، للمنفعة.
وتدلّ عليه المرسلة المرويّة في المصباح والمكارم : عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحلّ أخذه؟ قال : « لا بأس به أما إنّه من طين قبر ذي القرنين » [٤].
والمسندتين المرويّتين في طبّ الأئمّة ، الدالّتين على جواز أكل سفوفه دواء [٥].
[١] كامل الزيارات : ٢٨١ ، الوسائل ١٤ : ٥٢١ أبواب المزار وما يناسبه ب ٧٠ وص : ٥٣٠ ب ٧٣ ، وج ٢٤ : ٢٢٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٩ ح ٣ و ٧ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٣٢٩ ، ٣٣٨ أبواب المزار وما يناسبه ب ٥٣ و ٥٦.
[٢] كصاحب الرياض ٢ : ٢٩٠.
[٣] الدروس ٣ : ١٤ ، اللمعة ( الروضة ٧ ) : ٣٢٧.
[٤] مصباح المتهجد : ٦٧٦ ، مكارم الأخلاق ١ : ٣٦٢ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٠ ح ٣.
[٥] طب الأئمّة عليهمالسلام : ٦٥ و ٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٠ ح ١ و ٢.