مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٠ - وجوب قطع الحلقوم في التذكية
المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح [١] وشرحه.
أو لا يكتفى به ، بل يجب معه قطع المريء ـ بالهمز كأمين ، وهو مجرى الطعام والشراب المتّصل بالحلقوم من تحته ـ والودجان ـ بفتح الواو والدالّ ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم ـ على ما ذكره جماعة [٢].
أو بالمريء خاصّة على ما ذكره بعضهم [٣]؟ كما هو مشهور بين الأصحاب ، صرّح به جماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع والمسالك والمقدّس الأردبيلي والكفاية والمفاتيح [٤] وشرحه ، بل عن المهذّب والصيمري الإجماع عليه [٥] ، وحكي عن الغنية أيضا [٦] ، ولكنّه فيما عدا المريء.
ومنه يستفاد وجود قول ثالث أيضا ، وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين ، وحكي ميل الفاضل في المختلف إليه أيضا [٧].
وهنا قول رابع محكيّ عن العماني [٨] ، وهو التخيير بين قطع الحلقوم وشقّ الودجين.
دليل الأولين : الأصل ، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقّن فيما
[١] مجمع الفائدة ١١ : ٩٦.
[٢] منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٥٢٩ ، والعلاّمة في المختلف : ٦٩٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٦.
[٣] كما في المفاتيح ٢ : ٢٠١ ، وكشف اللثام ٢ : ٧٨.
[٤] الشرائع ٣ : ٢٠٥ ، المسالك ٢ : ٢٢٦ ، المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٩٥ ، الكفاية : ٢٤٦ ، المفاتيح ٢ : ٢٠١.
[٥] حكاه عنهما في الرياض ٢ : ٢٧٢.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
[٧] راجع المسالك ٢ : ٢٢٦.
[٨] حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٧٣.