مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٨ - هل يشترط في تحقق الاستبراء العلف بالطاهر أم يحصل بالمتنجس؟
ب : الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة ، بل يحصل لكلّ حيوان يغتذي بالعذرة ، لعموم صحيحة أبي حمزة [١]. والكلام في استبراء ما ليس له مقدّر كما مرّ.
ج : هل تقع على الجلاّل الذكاة ، أم لا؟
الظاهر : الأول ، للاستصحاب ، والإطلاقات ، وعدم توقّف التذكية على الحلّية كما في السباع.
د : هل يشترط في حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد ، كما في أكثر الروايات؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل ، كما هو ظاهر رواية مسمع [٢]؟
الظاهر : الثاني ، والأحوط : الأول ، بل لا يبعد أن يكون أظهر ، لمفهوم قولهم [٣] : « يجوز » في مرسلة الفقيه [٤] ، والتعدّي في غير موردها بعدم القول بالفصل.
هـ : هل يشترط في حصوله العلف بالطاهر ، أو يحصل بالمتنجّس ، بل بالنجس غير العذرة لو خصّصنا الجلل بالعذرة؟
مقتضى الاستصحاب وظهور الطاهر من الإطلاقات : الأول ، وهو ـ كما قيل [٥] ـ الأشهر.
والمستفاد من إطلاقات النصوص : الثاني ، ولا يبعد أن يكون هو الأظهر.
[١] الكافي ٦ : ٢٥٠ ـ ١ ، الاستبصار ٤ : ٧٦ ـ ٢٨١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ١.
[٢] المتقدّمة في ص : ١١٤.
[٣] كذا في النسخ ، والظاهر : قوله ..
[٤] المتقدّمة في ص : ١١١.
[٥] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٦٢ والرياض ٢ : ٢٨١.