مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٥ - حلية كل ما له فلس من السمك
الحرمة.
خلافا للشيخ في كتابي الأخبار فيما عدا الجرّي [١] ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة [٢] ، وظاهر المحقّق والشهيد الثاني في المسالك التردّد كالأردبيلي [٣] ، لأخبار ظاهرة في الحلّية ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الأولى [٤].
وصحيحة ابن مسكان : « لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجرّي » [٥].
ورواية حكم ، وهي مثل الأولى إلاّ أنّ فيها الجرّيث مقام الجرّي [٦].
وصحيحة محمّد : عن الجرّي والمارماهي والزمّير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي : « يا محمّد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ) [٧] » قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : « إنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » [٨].
والجواب عن الكلّ بأعمّيتها ممّا مرّ مطلقا ، أمّا الأولى فلشمولها
[١] التهذيب ٩ : ٥ ، الاستبصار ٤ : ٥٩.
[٢] الكفاية : ٢٤٨.
[٣] المحقق في الشرائع ٣ : ٢١٧ ، المسالك ٢ : ٢٣٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٨٩.
[٤] في ص : ٦١.
[٥] التهذيب ٩ : ٥ ـ ١٣ ، الاستبصار ٤ : ٥٩ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ١٧.
[٦] التهذيب ٩ : ٥ ـ ١٤ ، الاستبصار ٤ : ٥٩ ـ ٢٠٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ١٨.
[٧] الأنعام : ١٤٥.
[٨] التهذيب ٩ : ٦ ـ ١٦ ، الاستبصار ٤ : ٦٠ ـ ٢٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٩ ح ٢٠.